النصاب الثالث، في الغنم ثمانون، ونعم ما قال، لأن تمام العفو الذي هو ثمانون إلا واحدة، فإذا تمت واحدة، صار ثمانين، فكمل نصابا (1).
وقد يوجد في بعض نسخ الجمل والعقود (2)، العفو الثالث ثمانون، إلا واحدة، وخط المصنف بيده، ثمانون، من غير استثناء، وقد استدرك شيخنا في مبسوطه على نفسه فقال: الثالث تسعة وسبعون (3). ونعم ما قال.
وقد روي أنه لا يعد في شئ من الأنعام، فحل الضراب، والأظهر أنه يعد، وذهب سلار من أصحابنا إلى أن الذكورة لا زكاة فيها وهذا القول لا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه، لأنه بخلاف الإجماع، وما عليه عموم النصوص.
ولا يعد ما لم يحل عليه الحول، في الملك متبع أو منتوج.
ولا زكاة فيما بين النصابين، من الأعداد.
ولا تؤخذ ذات عوار، ولا هرمة، بل تؤخذ من أوساطها، ولا يجوز أن يكون له أقل من سبعة أشهر، إن كان من الضان، فإن كان من المعز فسنة، وقد دخل في جزء من الثانية.
ولا يؤخذ الربي، وهي التي تربي ولدها، ومثل الربي من الضأن، الرغوث (4) ومن بنات آدم النفساء.
ولا يؤخذ المخاض، وهي الحامل، ولا الأكولة، وهي السمينة المعدة للأكل، ولا يؤخذ الفحل، وأسنان الغنم.
أول ما تلد الشاة، يقال لولدها سخلة، ذكرا كان أو أنثى، في الضان والمعز سواء، ثم يقال بعد ذلك بهمة، ذكرا كان أو أنثى، فهما سواء، فإذا بلغت أربعة أشهر، فهي من المعز، جفر بالجيم المفتوحة، والفاء المسكنة، والراء غير المعجمة،