وإذا نسي المسافر صلاة وذكرها في الحضر قضاها صلاة مسافر، وإن نسي صلاة في الحضر وذكرها في حال السفر قضاها صلاة حاضر وإذا شك ولم يعلم هل الصلاة التي نسيها، صلاة حضر أو سفر، كان عليه أن يصلي صلاة حضر.
والمسافر إذا دخل بلدا ونوى المقام عشرة أيام ثم صلى وبدا له في المقام وكان قد صلى منها ركعة أو ركعتين لم يجز له قصرها، بل عليه إتمامها لأنه دخل بنية مقيم ونوى السفر قبل إتمامها، فإذا دخل في صلاة الظهر ونوى المقام قبل أن يصلي ركعتين أو صلى ركعتين ونوى المقام قبل أن يسلم كان عليه إتمامها أربع ركعات وليس عليه استئنافها، وإن سلم في ركعتين ونوى المقام كان عليه الإتمام فيما يستقبل، فإن نوى المقام وهو في صلاة الظهر وسلم من ركعتين كان عليه استئناف الظهر أربع ركعات، والمسافر إذا أتم الصلاة متعمدا أو ناسيا وكان الوقت باقيا كان عليه الإعادة.
ومن أبق له عبد فخرج في طلبه وقصد بلدا - يقصر في مثله الصلاة - وقال:
إن وجدته قبل ذلك البلد رجعت لم يجز له التقصير لأنه لم ينو سفرا يقصر الصلاة فيه، وإن لم يقصد بلدا ونوى إنه يطلبه حيث بلغ لم يكن له القصر لأنه شاك في المسافة المحدودة للتقصير وإن نوى قصد ذلك البلد سواء وجد عبده قبل الوصول إليه أو لم يجده، كان عليه التقصير لأنه نوى سفرا يجب التقصير فيه.
فإذا خرج وهذه نيته ثم رجع عن هذه النية وعزم على العود إلى وطنه وترك القصد إلى تلك البلدة، يقطع سفره هاهنا وكان في رجوعه مستأنفا للسفر فإن كان بين هذا المكان وبين بلده مسافة يقصر فيها الصلاة، كان عليه التقصير، وإن لم يكن كذلك كان عليه الإتمام.
والمسافر في البر والبحر والأنهار و (1) في جميع أحكام السفر من تقصير وإتمام على حد سواء لا يختلف الحال في ذلك، وإذا دخل المركب في البحر إلى جزيرة من جزائره أو موضع يقف فيه فالحكم فيه كالحكم في دخوله إلى بلد وكل موضع