يجب فيه التقصير أو الإتمام. فإن خرج إلى مسافة يقصر في مثلها وردته الريح كان التقصير لأنه ما رجع ولا نوى مقاما.
فأما صاحب السفينة فإنه يجب عليه التمام لأنه ممن يجب عليه الإتمام مع (1) جملة المسافرين.
ومن سافر إلى مكة حاجا وبينه وبينها مسافة يقصر فيها الصلاة ونوى المقام بها عشرة أيام كان عليه التقصير في الطريق والاتمام إذا وصل إليها.
فإن خرج منها إلى عرفات، ليقضي مناسكه بها - ولا ينوي المقام بمكة عشرة أيام إذا رجع إليها - كان عليه التقصير لأنه قد نقص مقامه بسفر - بينه وبين بلده - قصر في مثله، وإن نوى - إذا - قضى مناسكه بعرفات - المقام بمكة عشرا إذا عاد إليها، كان عليه التمام إذا عاد إليها. فإن كان يريد - إذا قضى مناسكه - المقام عشرة أيام بمكة أو بمنى وعرفة ومكة حتى يخرج من مكة مسافرا فعليه الإتمام بمكة و التقصير في منى وعرفات إلى أن ينوي المقام بها عشرا فعليه حينئذ التمام، وقد ذكر أن عليه التقصير والأحوط ما ذكرناه أولا.
ومن سافر إلى موضع فخرج من بلده إلى مكان - بينه وبينه مسافة دون المسافة المحدودة للتقصير، ونوى أن ينتظر فيه والمقام عشرة أيام أو أكثر، فإذا اجتمعوا سافروا منه سفرا يجب فيه التقصير عليهم - لم يجز له التقصير حتى يسيروا من ذلك المكان الذي يجتمعون فيه، لأنه لم ينو بالخروج إلى هذا المكان سفرا يقتضي التقصير. وإن لم ينو المقام عشرة أيام، وإنما خرج بينة أنه إذا اجتمعوا ساروا، كان عليه التقصير ما بينه وبين شهر، ثم يتم بعد ذلك.
والمسافر إذا صلى خلف المقيم لم يلزمه الإتمام معه، وإذا أم المسافر بمسافرين ومقيمين وأحدث ثم استخلف مقيما صلى المقيم على التمام ولم يلزم المسافرين ذلك