ذمة، ليسوا جزء من العاقلة، والأحوط أن يكون التقسيم على العاقلة بواسطة الحاكم الشرعي وبتشخيصه وإذا لم يمكن فبواسطة عدول المؤمنين والأحوط رعاية مراتب الإرث، فإذا لم يكن أفراد الطبقة الأقرب إلى القاتل متمكنين، تقع الدية في عهدة الطبقة التي بعدها. وإذا لم يكن للقاتل عاقلة، أو كانت عاقلته غير قادرة على دفع الدية، يجب على القاتل أن يدفع الدية بنفسه. وإذا لم يستطع تدفع الدية من بيت مال المسلمين. وإذا كان القاتل كافرا ذميا، فإن كان قادرا، يجب عليه أن يدقع دية قتل الخطأ. وإذا لم يكن قادرا، تدفع الدية من بيت مال المسلمين. و في دية الأعضاء والجراح الخطئية، إذا بلغت الدية نصف العشر من الدية الكاملة أو أكثر، تؤخذ من العاقلة، وإذا كانت أقل من ذلك فالأقوى أن يدفعها القاتل نفسه وإذا افر القاتل في قتل العمد وشبه العمد، ولم يتيسر الوصول إليه، تؤخذ الدية من ماله، وإذا لم يكن له مال تؤخذ من أقاربه، مع رعاية مراتب الإرث. وإذا لم يتمكنوا تدفع من بيت مال المسلمين.
مسألة 3966: إذا جرح الإنسان شخصا أو ضربه ولطمه، يجب عليه أن يدفع الدية إلى المضروب نفسه. ولكن إذا كان المضروب طفلا أو مجنونا ووجبت له الدية يجب دفعها إلى وليه الشرعي ليصرفها في نفقته. وإذا ضرب الأب أو الأم طفلهما إلى أن مات، يجب على من فعل ذلك منهما أن يدفع الدية إلى ورثته الآخرين ولا يناله من الدية شئ لأنه قاتل.
مسألة 3067: دية المقتول تحسب من تركته، وتصرف بالدرجة الأولى في وفاء ديونه، ويؤخذ ثلث الباقي ليصرف في ما أوصى به، وإذا بقي شئ يقسم بين ورثته، وتأخذ الزوجة والزوج من الدية سهمهما، ولا يرث الأخ والأخت من الأم من الدية شيئا، بل المشهور أن الأقارب من الأم لا يرثون من دية المقتول مطلقا.
مسألة 3068: ولي المقتول الذي له حق القصاص هو من يرثه، إلا الزوج والزوجة فلا يشتركان في هذا الحق وإن كانا يرثان الدية. بل شركة الإخوة والأخوات من