أو عرضه أو ماله.
مسألة 3036: إذا ترك شخص أحد الواجبات الإلهية مع التفاته إلى وجوبه، أو ارتكب أحد المحرمات الإلهية، يأمر الحاكم الشرعي بجلده أي مقدار يراه مصلحة لأجل تأديبه، ولكن يجب أن يعلم أنه يستفاد من الأخبار الشريفة لزوم رعاية الاحتياط في التعزيرات، وأن لا يزيد التعزير عادة على عشر جلدات، والحد الأكثر عشرون جلدة، وأن لا تبلغ في أي وقت أربعين جلدة.
مسألة 3037: إذا ارتكب الطفل أحد المعاصي الكبيرة، يجوز لوليه الشرعي، أو معلمه، أن يضربه بالمقدار الذي يؤدبه، بنحو لا يوجب الدية.
مسألة 3038: الأقوى أنه يجوز للحاكم الشرعي أن يعمل بعلمه في مقام الحكم، ولكن الاحتياط مطلوب في باب الحدود، بل يشكل ذلك في باب الزنا واللواط ويجب أن يدرأ الحد بأدنى شبهة.