الأم، وسائر الأقارب من الأم محل إشكال أيضا. ومقتضى بعض الأخبار أن المرأة ليس لها حق القصاص بنحو كلي، والاحتياط في باب الدماء أمر مطلوب.
مسألة 3069: إذا جرح أو قطع جزء من بدن حيوان لشخص آخر، وكان الحيوان حلال اللحم، أو حرام اللحم ولكن له قيمة، يجب عليه أن يدفع إلي صاحب الحيوان التفاوت بين قيمة السالم والمعيب. وإذا تلف الحيوان يجب أن يدفع كامل قيمته إلى صاحبه. وإذا ذبحه على الطريقة الشرعية يجوز لصاحب الحيوان مطالبته بالتفاوت بين قيمته حيا ومذبوحا. وإذا أعرض صاحبه عن حيوانه المذبوح وطالبه بقيمته كاملة، فالأحوط وجوبا على الذابح أن يرضيه.
مسألة 3070: المشهور أنه إذا أتلف شخص كلب صيد لشخص آخر، فعليه أن يدفع له أربعين درهما من الفضة المسكوكة التي تعادل واحدا وعشرين مثقالا متعارفا. وإذا أتلف كلبا يحرس بيت شخص أو بستانه، فعليه أن يدفع عشرين درهما من الفضة المسكوكة لصاحبه، وإذا أتلف كلب الغنم، فعليه أن يدفع عشرين درهما من الفضة المسكوكة. وفي قول آخر يجب عليه أن يدفع شاة. وإذا أتلف كلب الزرع، فعليه أن يدفع قفيزا من الحنطة، وهو يعادل عشرة أصواع ولكن الأحوط وجوبا إن كانت قيمة الكلب المتعارفة أكثر من ذلك أن يعطي قيمته في جميع هذه الأقسام وإن كانت أقل أن يتصالحا (1).
مسألة 3071: إذا ألحق حيوان بزرع شخص أو ماله خسارة، فالمشهور أن على صاحب الحيوان الضمان إذا كان فعل الحيوان في الليل، ولا ضمان عليه إذا كان في النهار.
ولكن الأحوط وجوبا أن يتحمل صاحب الحيوان الخسارة في النهار أيضا، إذا كان متساهلا ومقصرا.
(