مخارج الحروف الثمانية والعشرين. يعني أن تقسم الدية الكاملة على الحروف الثمانية والعشرين، فيتصالحوا على التفاوت بين النسبتين، وإذا قطع لسان الأخرس يجب عليه ثلث دية القتل. وإذا قطع بعضه، يحسب نسبة ما قطع إلى كل لسانه.
الخامس: قلع جميع الأسنان. ودية كل واحد من الأسنان الاثني عشر الإمامية التي تقع ستة منها في الفك الأعلى وستة في الفك الأسفل، هي خمسون مثقالا شرعيا - وكل مثقال يساوي 18 حمصة - من الذهب المسكوك، أو 500 درهم من الفضة المسكوكة. ودية كل واحد من الأسنان الستة عشر الخلفية 25 مثقالا شرعيا من الذهب المسكوك، أو 250 درهما من الفضة المسكوكة (1).
السادس: قطع اليدين من المعصم أو أعلى منه، وفصلهما. وإذا قطع يدا واحدة تجب عليه نصف الدية.
السابع: إبانة أصابع اليدين العشرة من أصولها. ودية كل إصبع عشر دية القتل، ودية كل عقدة من الأصابع ثلث دية الإصبع، وفي الإبهام دية كل عقدة نصف دية الإصبع.
الثامن: قطع الرجلين من المفصل أو أعلى منه، أو قطع جميع أصابع القدمين ودية كل إصبع عشر دية القتل.
التاسع: كسر الظهر بحيث لا علاج له، وبحيث لا يمكن للمجني عليه الجلوس مطلقا.
العاشر: توجيه صدمة وضرر إلى شخص بحيث يذهب عقله ولا يعود بعد ذلك.
الحادي عشر: توجيه صدمة إلى شخص بحيث يفقد صوته أو نطقه مطلقا.
الثاني عشر: قطع الشفتين. وإذا قطع أحداهما فالأحوط أن يتفقا على نصف الدية و يتصالحا عليها.
الثالث عشر: توجيه صدمة إلى شخص بحيث يسقط جميع شعر لحيته أو رأسه ولا ينبت بعد ذلك. وإذا حلق لحية شخص بالقوة ثم نبتت، يجب عليه دفع ثلث