أعضائه تكون بنسبة ديته. ولا تنتقل هذه الدية إلى الورثة، بل تصرف للحج عن الميت، أو الصدقة عنه، أو في أعمال الخيرات له.
مسألة 3076: إذا توقف حفظ حياة المسلمين على تشريح المسلم الميت، فالأحوط أن يدفعوا ديته. وإن كان عدم وجوب دفع الدية غير بعيد.
مسألة 3077: إذا توقف حفظ حياة مسلم على زرع عضو له من الميت المسلم، يجوز قطع ذلك العضو وزرعه، والأحوط دفع ديته، وهل تقع الدية على القاطع أو على المريض؟
محل إشكال. لكن يجوز للطبيب أن يتفق مع المريض على أن يدفع هو الدية. وإذا توقف حفظ عضو مهم ومؤثر لمسلم على قطع عضو ميت مسلم، فلا يبعد الجواز في هذه الصورة أيضا، خصوصا إذا أوصى الميت بذلك والأحوط أن يدفعوا الدية.
مسألة 3078: لا يجرم قطع عضو الميت غير المسلم لزرعه والأحوط في أهل الذمة أن يدفعوا ديته.
مسألة 3079: إذا حلت الحياة في العضو المزروع، فالأقوى أنه يفقد كونه عضوا للميت، ويصير عضوا للحي، ولا يكون نجسا ولا ميتة. بل إذا زرعوا عضو حيوان نجس العين أيضا، وصار حيا بحياة الإنسان، يخرج عن كونه عضوا للحيوان ويصير عضوا للإنسان.