يجب أن تستجيز الورثة الآخرين. وكذا الأحوط وجوبا أن لا يتصرف الورثة بدون إجازة الزوجة فيما ترث الزوجة من قيمته من بناء وأشياء أخرى، قبل أن يعطوها حصتها وإذا باعوا ما ترث الزوجة من قيمته قبل دفع حصتها، فإن أجازت المعاملة فهي صحيحة، وإلا فالمعاملة بالنسبة إلى حصتها محل إشكال.
مسألة 2991: إذا أراد الورثة أن يقوموا البناء والأشجار وأمثالها، يجب أن يحسبوا القيمة على فرض أنها تبقى في الأرض بدون إجارة حتى فناءها، ويدفعوا حصة المرأة من هذه القيمة.
مسألة 2992: الأرض التي هي مجاري قنوات الماء وأمثالها لها حكم الأرض، والآجر ومواد البناء المستخدمة في بناء القناة بحكم البناء، وكذلك على الأقوى عمالة مجاري القنوات.
مسألة 2993: إذا كان للميت أكثر من زوجة دائمة، فإن لم يكن له أولاد فللزوجات ربع التركة، وإن كان له أولاد فلهن ثمن التركة، يقسم بينهن بالسوية، حتى لو لم يقرب أيا منهن أو لم يقارب بعضهن ولكن إذا عقد على زوجة في مرض الوفاة ولم يقاربها، فلا ترث، وليس لها حق في المهر أيضا.
مسألة 2994: إذا تزوجت المرأة حال مرضها، وماتت في ذلك المرض، يرثها الزوج وإن لم يقاربها.
مسألة 2995: إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا بالترتيب المذكور في أحكام الطلاق، وماتت أثناء العدة، يرثها زوجها. وكذلك إذا مات الزوج أثناء عدة الزوجة، فالزوجة ترثه. ولكن إذا مات أحدهما بعد تمام العدة الرجعية أو أثناء عدة الطلاق البائن، فلا يرثه الآخر.
مسألة 2996: إذا طلق الزوج زوجته أثناء المرض، ومات قبل انقضاء اثني عشر شهرا هلاليا، ترثه الزوجة بثلاثة شروط:
الأول: أن لا تتزوج في هذه المدة زوجا آخر.