ولكن مفاد بعض الأخبار أن يضرب ضربة واحدة على عنقه بالسيف، فإن بقي حيا، يجب أن يحبسوه حتى يموت في الحبس والأحوط رعاية هذا الحكم. وثبوت هذا الحكم في المحارم الرضاعية والسببية قوي أيضا، ولكنه لا يخلو من إشكال.
مسألة 3009: إذا زنى بامرأة بالقوة والعنف، فحده القتل، والأحوط هنا أيضا أن يضرب ضربة واحدة على عنقه، وإن لم يمت.
مسألة 3010: إذا زنى الكافر بامرأة مسلمة، فحده القتل، وإذا أسلم عند إقامة الحد عليه لا يسقط عنه.
مسألة 3011: إذا زنى الرجل أو المرأة، وكانا حرين بالغين عاقلين مختارين، فحد الواحد منهما مائة جلدة، وإذا كرر الزنا ثلاث مرات، وجلد حده في كل مرة، فحده في المرة الرابعة القتل - ولكن الرجل المحصن - يعني الرجل الذي له زوجة دائمة، وقد قاربها، وهو بالغ وعاقل وحر، ويستطيع أن يقاربها في أي وقت يشاء - إذا زنى باختياره بامرأة بالغة وعاقلة، فإن كان شيخا مسنا فحده أن يجلد مائة جلدة ثم يرجم وإن كان شابا يرجم والأحوط وجوبا أن لا يجلد. وكذلك المرأة المحصنة - يعني المرأة البالغة العاقلة الحرة التي لها زوج، وقد قاربها وهو فعلا في اختيارها - إذا زنت باختيارها، يثبت عليها نفس الحكم. وإذا زنى الرجل المتزوج الذي زوجته في تصرفه، ولكن لم يقاربها بعد فحده أن يجلد مائة جلدة وأن يحلقوا رأسه، وينفوه عن بلده لمدة سنة ولا يجري حكم الحلق والنفي على المرأة.
مسألة 3012: يثبت الزنا بطريقين:
الأول: أن يقر الزاني إذا كان بالغا وعاقلا وحرا على نفسه باختياره أربع مرات، وأن يكون إقراره على الأحوط في أربعة مجالس.
الثاني: أن يشهد أربعة رجال عدول برؤية الزنا وتكفي على الأقوى شهادة ثلاثة رجال وامرأتين.