صاحبه الأصلي.
مسألة 2207: إذا باع السمن المخلوط بشئ من الشحم، فإن عينه وقال مثلا: أبيعك هذا الكيلو من السمن، فللمشتري أن يفسخ المعاملة. وإن لم يعينه، بل باعه كيلوا من السمن الكلي، ثم أعطاه السمن المخلوط بالشحم، فللمشتري أن يرده ويطالب بالسمن الخالص.
مسألة 2208: إذا باع مقدارا من جنس مكيل أو موزون بأكثر من نفس الجنس، مثلا أن يبيع كيلوا من الحنطة بكيلو ونصف من الحنطة، فهو ربا وحرام، والمعاملة باطلة. وإثم الدرهم من الربا أكبر من أن يزني سبعين مرة بمحارمه، بل إذا باع السالم بالمعيب من نفس الجنس، أو الحسن بالردئ منه، أو تفاوتت قيمة السلعتين من الجنس الواحد، فما دام المقدار الذي أخذه أكثر مما أعطاه، فهو أيضا ربا وحرام فلو أعطى نحاسا سالما، وأخذ أكثر منه نحاسا غير سالم، أو أعطى أرزا ممتازا وأخذ أكثر منه أرزا رديئا، أو أعطى ذهبا مصاغا وأخذ أكثر منه ذهبا غير مصاغ، فهو ربا وحرام.
مسألة 2209: إذا كانت الزيادة التي يأخذها من غير الجنس الذي يبيعه، كما لو باع كيلوا من الحنطة بكيلو من الحنطة وريال، فهو أيضا ربا وحرام. بل إذا لم يأخذ شيئا زيادة، ولكن شرط على المشتري أن يعمل له عملا، فهو ربا وحرام.
مسألة 2210: إذا اختلفت قيمة المثلين، وأراد أن يفر بحيلة من بيع المثل بالمثل مع زيادة، جاز ذلك. مثلا إذا كانت قيمة الكيس الواحد من الحنطة الجيدة تعادل قيمة كيسين من الحنطة الرديئة، وأراد أن يدفع كيسا من الحنطة الجيدة ويأخذ كيسين من الرديئة، ففي هذا المورد يجوز أن يضم ضميمة ليفر من بيع المثل بالمثل مع زيادة. والأفضل أن يبيع الكيس الواحد من الحنطة الجيدة بالنقود، ثم يشتري الكيسين من الحنطة الرديئة بتلك النقود.
مسألة 2211: الأحوط وجوبا عدم جواز أخذ الربا والزيادة بالحيلة في بيع المثل بالمثل. مثلا إذا كان الكيس الواحد من الحنطة يعادل نصف قيمة الكيسين، وأراد أن