يعطي الكيس الواحد ويأخذ الكيسين بعد ستة أشهر، فالزيادة ربا، ولا يصح بضم شئ، ومضافا إلى حرمة المعاملة فهي باطلة أيضا. وليس الأمر هنا مثل باب القرض، حيث يصح القرض ويبطل الشرط، بل أصل المعاملة هنا باطل.
مسألة 2212: اتضح من المسألة السابقة أن الحيلة الجائزة إنما هي فيما إذا أرا الفرار من مبادلة المثل بالمثل مع زيادة، ولم تكن هناك زيادة قيمة ولا ربا في البين. أما إذا أراد أخذ الربا والزيادة، فالأحوط وجوبا عدم الحيلة.
مسألة 2213: إذا كان شئ يباع بالذراع والمتر - مثل القماش - أو يتعامل عليه بالعدد - مثل الجوز - وباعه مع زيادة، كأن أعطى عشر جوزات وأخذ إحدى عشرة، فلا إشكال فيه.
مسألة 2214: الجنس الذي يباع في بعض البلدان بالكيل أو الوزن، ويباع في بعض آخر بالعد، إذا باعه بنفس الجنس مع زيادة في البلد الذي يباع فيه بالكيل أو الوزن، فهو ربا وحرام، وفي البلد الآخر ليس ربا، إلا أن تكون سلعة تباع في أغلب المدن بالكيل أو الوزن، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن لا يباع في أي بلد بمثله مع زيادة.
مسألة 2215: إذا لم يكن المبيع وعوضه من جنس واحد، فلا إشكال في أخذ الزيادة، فلو باع كيلوا من الأرز بكيلوين من الحنطة، فالمعاملة صحيحة.
مسألة 2216: إذا كان المبيع وعوضه مستخرجين من شئ واحد، لا يجوز أن يأخذ الزيادة في المعاملة فإذا باع كيلوا من الدهن بكيلو ونصف من الجبن، فهو ربا وحرام، والأحوط وجوبا أن لا يأخذ زيادة أيضا، إذا باع الفواكه الناضجة بالفواكه التي لم تنضج بعد.
مسألة 2217: الحنطة والشعير في الربا جنس واحد، فلو باع كيسا من الحنطة وأخذ مقابله كيسا ونصفا من الشعير، فهو ربا وحرام وكذلك إذا اشترى عشرة أكياس من الشعير على أن يدفع مقابلها حين الحصاد عشرة أكياس من الحنطة، فحيث إنه يأخذ الشعير نقدا ويعطي الحنطة بعد مدة، فهو كما لو أخذ زيادة، فيكون حراما.