جميعه. أما إذا لم يكن سائلا، فلا يتنجس جميعه.
مسألة 132: إذا وقع الذباب وأمثاله من الحشرات على شئ نجس رطب، ثم وقع بعد ذلك على شئ طاهر رطب، يتنجس الشئ الطاهر إذا علم أنه حمل معه نجاسة، أما إذا لم يعلم، فهو طاهر، إلا أن يعلم أنه كان سابقا رطبا رطوبة مسرية، و شك في ارتفاعها، فالأحوط في هذه الصورة الاجتناب.
مسألة 133: إذا عرق موضع من بدن الإنسان وتنجس، يتنجس كل جزء يسري إليه هذا العرق. أما إذا لم يسر إلى مكان آخر من البدن، فهو طاهر، إلا إذا كثر العرق على سطح البدن واتصلت أجزائه وإن لم يسر.
مسألة 134: إذا كانت الأخلاط الخارجة من الأنف أو الحنجرة غليظة وفيها شئ من الدم، فالجزء الذي فيه الدم نجس، وبقية أجزاء الأخلاط طاهرة. وعليه، فلو خرجت من الفم أو الأنف وأصابت محلا، فالمقدار الذي يتيقن إن الجزء المتنجس منه لاقاه نجس، والمحل الذي يشك أنه لاقاه، طاهر.
مسألة 135: إذا وضع الإبريق المثقوب من أسفله على الأرض المتنجسة، وتجمع الماء أسفله، بحيث يعد مع ماء الإبريق واحدا، يتنجس ماء الإبريق. بل إذا جرى الماء على الأرض أو نفذ فيها، وكان الثقب متصلا بالأرض المتنجسة، فالأحوط وجوبا اجتناب ماء الإبريق. ولكن إذا لم يكن ثقب الإبريق متصلا بالأرض المتنجسة، ولم يعد الماء أسفل الإبريق وماء الإبريق شيئا واحدا، فلا يتنجس ماء الإبريق.
مسألة 136: إذا دخل شئ في جسم الإنسان، ووصل إلى نجاسة، فلا يجب اجتنابه إذا خرج من الجسم خاليا من النجاسة. وعليه، فوسائل الحقنة وماؤها إذا دخل في الشرج، أو الإبرة والسكين وأمثالها إذا دخلت في البدن، ثم خرجت ولم تكن ملوثة بالنجاسة، لا تكون متنجسة. وكذا لعاب الفم وماء الأنف، إذا لاقى الدم في الداخل وخرج، وهو غير ملوث بالدم.