يجب الجمع بينهما، وذلك بالإعراض عنه وترك معاشرته، وملاقاته بوجه عابس، وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر باللسان أيضا.
مسألة 2177: المرتبة الثالثة: استعمال القوة والإجبار، فلو علم أو اطمأن بأنه لا يترك المنكر ولا يؤدي الواجب إلا بالقوة والإجبار، يجب ذلك، لكن يجب أن لا يتجاوز المقدار اللازم.
مسألة 2178: إذا أمكن المنع عن المعصية بإيجاد مانع بين العاصي والمعصية، يجب الاقتصار على ذلك إذا كان محذوره أقل من الأساليب الأخرى.
مسألة 2179: إذا توقف المنع عن المعصية على أن يمسك بيد العاصي، أو يخرجه من محل المعصية، أو يتصرف في الأداة التي يعصى بها، فذلك جائز، بل واجب.
مسألة 2180: لا يجوز إتلاف الأموال المحترمة للعاصي، إلا إذا كان ذلك ملازما لمنعه عن المعصية. والظاهر أنه لا ضمان على الناهي في هذه الصورة إذا أتلف، وفي غير هذه الصورة يكون ضامنا وعاصيا.
مسألة 2181: إذا توقف المنع عن المعصية على جبس العاصي، أو منعه من الدخول إلى محل، يجب حبسه أو منعه مع مراعاة القدر اللازم وعدم تجاوزه.
مسألة 2182: إذا توقف المنع عن المعصية على ضرب العاصي، وأخذه بشدة والتضييق عليه، فهو جائز، ولكن يجب أن لا يفرط في ذلك. والأفضل في هذه الحالة وأمثالها أن يستأذن من المجتهد الجامع للشرائط.
مسألة 2183: إذا توقف المنع عن المنكرات وإقامة الواجبات على الجرح والقتل، فلا يجوز ذلك إلا بإذن المجتهد الجامع للشرائط، وبحصول شروط ذلك.
مسألة 2184: إذا كان المنكر من الأمور التي يهتم الشارع المقدس بها ولا يرضى بارتكابها بأي وجه، يجوز دفع المنكر بأي نحو ممكن، بل يجب. مثلا، إذا أراد شخص أن يقتل شخصا لا يجوز قتله، يجب منعه. وإذا لم يمكن المنع من قتل المظلوم إلا بقتل الظالم، جاز ذلك، بل وجب. ولا يجب الحصول على إذن المجتهد، ولكن تجب رعاية