أو هجم على مسلم آخر، بقصد القتل، أو الاعتداء، يجب على الإنسان أن يدافع بأي نحن ممكن، وإن أدى الدفاع إلى قتل المهاجم. ولكن يجب أن يحرص على عدم استعمال الأسلوب الشديد ما دام الأسلوب الخفيف أو الفرار متيسرا.
مسألة 2132: إذا لم يستطع الإنسان وحده الدفاع عن نفسه وعرضه، يجب عليه الاستعانة بالآخرين وإن كانوا ظلمة.
مسألة 2133: إذا هجم سارق بقصد سرقة مال الإنسان، أو مال أقاربه، يحق له الدفاع، وإن أدى إلى قتل المهاجم، مع رعاية مراتب الدفاع.
مسألة 2134: إذا راعى الإنسان مراتب الدفاع، ولحقت بالمهاجم خسارة مالية، أو لحقه نقص عضو أو قتل، فلا ضمان على المدافع. ولكن إذا كانت الدرجات النازلة أو الفرار ميسرة، ومع ذلك استعمل المراحل العليا والشديدة، فهو ضامن على الأحوط.
مسألة 2135: إذا ألحق المهاجم بالإنسان خسارة في ماله أو نفسه، أو نقصا في أعضائه، فالمهاجم ضامن.
مسألة 2136: إذا سيطر الإنسان على السارق أو المهاجم بنحو لا يمكنه أن يقوم بعمل، فلا يحق له أن يضربه أو يجرحه أو يقتله، بل يكون تعزيره بيد الحاكم الشرعي.
مسألة 2137: إذا وجد الإنسان رجلا أجنبيا مع زوجته أو ابنته أو إحدى أقاربه، وكان قاصدا الاعتداء، يجب عليه دفعه بأي نحو ممكن وإن أدى إلى قتله. بل يجب على الإنسان أيضا الدفاع عن أعراض المسلمين الآخرين. ويجب في كل الأحوال رعاية مراتب الدفاع. ولا يضمن الخسارة مع رعايتها. أما إذا كانت المرتبة النازلة ممكنة واستخدم المرتبة الشديدة، فهو ضامن على الأحوط.
مسألة 2138: المشهور أنه إذا رأى رجلا يزني بزوجته، وعلم أنها سلمته نفسها برضاها، يجوز له أن يقتل الاثنين معا، وليس عليه بينه وبين الله ذنب ولا ضمان.
ولكن يجب أن يكون قادرا على أن يثبت ذلك عند الحاكم الشرعي، وإلا فالحاكم الشرعي يحكم بالقصاص. ولكن إقامة الدليل على حكم المسألة بنحو الإطلاق