السنوات اللاحقة، لا يجب عليه. ولكن إذا كان مستطيعا من سنوات سابقة ولم يحج، فيجب عليه أن يحج ولو مع المشقة.
مسألة 2119: إذا لم يحج في أول سنة استطاع فيها، ثم لم يتمكن بعدها من الحج لشيخوخة أو مرض أو عدم قدرة، ولم يكن يأمل أن يتمكن من الحج بنفسه فيما بعد، يجب أن ينيب عنه آخر، ويجوز نيابة كل من الرجل والمرأة عن الآخر وكذا يجوز أن يستنيب الصرورة، أي الذي لم يحج من قبل. بل إذا لم يتمكن من الحج في أول سنة استطاعته المالية لشيخوخة أو مرض أو عدم قدرة أو عذر آخر ويئس من أن يتمكن بنفسه في السنين اللاحقة، فالأحوط وجوبا أن يرسل أحدا ليحج عنه.
مسألة 2120: من استؤجر ليحج نيابة عن أحد، يجب أن يطوف طواف النساء عن المنوب عنه، وتحرم النساء على الأجير إن لم يأت به.
مسألة 2121: إذا لم يأت بطواف النساء بشكل صحيح أو نسيه، فإن تذكر بعد عدة أيام، ورجع من الطريق وأتى به، يكون صحيحا. وإن لم يتمكن من الرجوع، ينيب شخصا ليؤديه عنه