عودته. إلا أن يكون قبوله الهبة مستلزما للمذلة أو الإهانة.
مسألة 2112: إذا دفعوا لشخص مصارف ذهابه وإيابه ونفقة عياله في مدة سفره إلى مكة، وقالوا له: " اذهب إلى الحج " ولكن لم يملكوه ذلك، فإن اطمأن بأنهم لا يسترجعون ذلك منه، يصير الحج عليه واجبا.
مسألة 2113: إذا بذلوا له مالا يكفي للحج وشرطوا عليه أن يخدم الباذل في سفر الحج، لا يجب عليه القبول ولا يصير الحج عليه واجبا. إلا أن تكون الخدمة أمرا عاديا له، ويكون نوع عمله الخدمة، فالأحوط في هذه الصورة القبول. وبالقبول يصير مستطيعا.
مسألة 2114: إذا بذلوا له مقدارا من المال وصار الحج عليه واجبا، فإن أدى الحج، فلا يجب عليه ثانية، وإن ملك مالا فيما بعد ولكنه يستحب بل يكون أحوط.
مسألة 2115: إذا سافر للتجارة إلى جدة مثلا، وحصل على مال يكفيه لأن يحج من هناك، وكان واجدا لبقية شروط الاستطاعة، يجب عليه الحج. فإن حج، ثم ملك بعد ذلك مالا يكفيه لأن يحج من وطنه، فلا يجب عليه الحج ثانية.
مسألة 2116: إذا استؤجر للحج عن شخص آخر، فإن لم يستطع الذهاب وأراد أن يرسل شخصا آخر من قبله، يجب أن يستجيز ممن استأجره.
مسألة 2117: إذا استطاع ولم يحج، ثم صار فقيرا، يجب عليه الحج فيما بعد ولو استلزم مشقة، فإن لم يتمكن من الحج بأي وجه واستأجره أحد ليحج عنه، يجب عليه أن يذهب ويحج عمن استأجر عنه، ويبقي في مكة إلى العام القادم ويحج عن نفسه ولكن إذا أمكنه أن يؤجر نفسه ويأخذ الأجرة نقدا ورضي المستأجر أن يحج له في السنة الثانية، يجب عليه أن يحج عن نفسه في السنة الأولى، وعمن استؤجر عنه في السنة الثانية.
مسألة 2118: إذا ذهب إلى مكة في أول سنة استطاعته بدون إهمال وتأخير، ولم يصل إلى عرفات والمشعر في الوقت الذي عينه الشرع، فإن لم يستطع الحج في