رمضان أيضا. أما إذا أعطاها إلى الفقير قرضا قبل شهر رمضان أو في شهر رمضان، وبعد أن تجب عليه، يحتسب قرضه للفقير زكاة فطرة، فلا مانع من ذلك. ولا محالة يجب أن يلتفت الفقير إلى كونه قرضا ليقبله كذلك.
مسألة 2097: يجب أن تكون الحنطة أو الجنس الآخر الذي يدفعه زكاة فطرة غير مخلوط بجنس آخر أو بالتراب، أو إذا كان مخلوطا أن يكون خليطه بمقدار قليل لا يعتنى به. وإذا كان بأكثر من ذلك يكون صحيحا إذا بلغ خالصه مقدار صاع.
ولكن إذا أعطى صاعا من الحنطة مثلا، مخلوطا بقدر كثير من التراب، بحيث تحتاج تصفيته إلى مصرف أو عمل أكثر من المتعارف، فلا يجزيه ذلك.
مسألة 2098: إذا أعطى الفطرة من شئ معيب، فالأحوط وجوبا عدم كفاية ذلك، ولكن إذا كان غالب قوت أهل ذلك المكان معيبا، فلا إشكال فيه.
مسألة 2099: لا يجب على من يعطي فطرة عدة أشخاص أن يعطيها من جنس واحد، فلو أعطى فطرة بعضهم حنطة مثلا، وفطرة بعضهم شعيرا، كفاه ذلك.
مسألة 2100: الأحوط وجوبا لمن يصلي صلاة العيد، أن يعطي الفطرة قبل صلاة العيد، وأن يعزلها إذا لم يجد مستحقا. وإن لم يصل صلاة العيد، يجوز له أن يؤخر إعطاءها حتى الظهر.
مسألة 1201: إذا عزل مقدارا من ماله بنية زكاة الفطرة، ولم يعطها إلى المستحق حتى ظهر يوم العيد، فالأحوط وجوبا أن ينويها فطرة في أي وقت دفعها، ولا ينوي الأداء والقضاء.
مسألة 2102: إذا لم يعط الفطرة في وقت وجوب إعطائها، ولم يعزلها أيضا، فالأحوط وجوبا أن يعطيها بعد ذلك، ولا ينوي الأداء والقضاء.
مسألة 2103: إذا عزل الفطرة، لا يجوز له أخذها لنفسه وعزل مال آخر بدلها.
مسألة 2104: إذا لم يعط الفطرة، وكان له مال قيمته أكثر من الفطرة، ونوى أن يكون مقدار من ذلك المال للفطرة، ففيه إشكال.