يجب أن يعطي زكاتها في أول الشهر الثاني عشر، وإن كان الأحوط تأخيره إلى آخر الشهر الثاني عشر، أو يعطيها بنية القرض ويحتسبها بعد ذلك. وفي كل الصور، يحسب أول السنة الثانية، بعد تمام اثني عشر شهرا.
مسألة 1934: إذا بلغ مالك البقر والغنم والإبل والذهب والفضة أثناء السنة، فلا تجب عليه الزكاة.
مسألة 1935: تجب زكاة الحنطة والشعير عندما يقال لها: إنها حنطة وشعير. ووقت وجوب زكاة الزبيب على الأحوط عندما يصير عنبا. ووقت وجوب زكاة التمر عندما يصير أحمر أو أصفر. وإذا اشترى العنب على الشجر قبل أن يصير زبيبا، أو اشترى التمر على النخل قبل أن يجف وكان حد النصاب، فالأحوط أن يعطي زكاته.
ووقت إعطاء الزكاة في الحنطة والشعير وقت حصادهما وتصفيتهما من التبن، وفي التمر والزبيب وقت جفافهما.
مسألة 1936: إذا بلغ مالك الحنطة والشعير والزبيب والتمر وقت وجوب زكاتها الذي ذكر في المسألة السابقة، يجب عليه إعطاء الزكاة.
مسألة 1937: لا تجب الزكاة على مالك البقر والغنم والإبل والذهب والفضة إذا كان مجنونا في تمام السنة. أما إذا كان مجنونا مدة قليلة من السنة، وكان عاقلا آخر السنة، فإن كان جنونه قليلا بحيث يقول الناس: إنه عاقل تمام السنة، فالأحوط وجوب الزكاة عليه.
مسألة 1938: إذا كان مالك البقر والغنم والإبل والذهب والفضة، سكران، أو مغمى عليه في مقدار من السنة، لا تسقط عنه الزكاة، وكذلك إذا كان سكران أو مغمى عليه وقت وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وإن كان الحكم في المغمى عليه محل إشكال، خصوصا إذا كان مغمى عليه في تمام السنة.
مسألة 1939: المال الذي غصبوه منه ولا يستطيع أن يتصرف فيه، لا زكاة عليه. وكذلك إذا غصبوا منه زرعا، وكان في وقت وجوب زكاته في يد الغاصب، فإن رجع إليه،