مسألة 639: يحسن بنية رجاء المطلوبية،. ي بأمل أن يكون الفعل مطلوبا لله - تعالى - أن يبنى القبر على هيئة مربعة أو مستطيلة، وأن يرفع على الأرض أربعة أصابع، وأن توضع عليه علامة لئلا يشتبه به، وأن يرش بالماء، وأن يضع الحاضرون أيديهم على القبر بعد رشه بالماء مفتوحة الأصابع حتى تغرز في التراب، ويقرؤوا سورة: " إنا أنزلناه " سبع مرات، ويطلبوا المغفرة للميت، ويدعوا بهذا الدعاء:
اللهم جاف الأرض عن جنبيه، واصعد إليك روحه، ولقه منك رضوانا، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك.
مسألة 640: يستحب لولي الميت أو لشخص مجاز من قبله، أن يلقن الميت الأدعية المأثورة بعد انصراف المشيعين.
مسألة 641: يستحب بعد الدفن، تعزية ذوي الميت. ولكن إذا مضت مدة على الدفن، بحيث تكون تعزيتهم تذكرهم بالمصيبة، فالترك أفضل. كما يستحب إرسال الطعام إلى بيت ذوي الميت ثلاثة أيام. ويكره تناول الطعام معهم، وفي منزلهم.
مسألة 642: يستحب للإنسان، الصبر على موت أقاربه وخصوصا ولده، وأن يقول كلما تذكر الميت: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يقرأ القرآن للميت، وأن يطلب الحاجة من الله - تعالى - عند قبر الأب والأم، وأن يحكم القبر حتى لا يخرب بسرعة.
مسألة 643: لا يجوز للإنسان أن يخدش وجهه، أو بدنه، أو يلطم نفسه في موت أحد.
مسألة 644: لا مانع من شق الثوب لموت الأب والأخ، بل سائر الأقارب. لكنه لا يجوز لموت الولد والزوجة.
مسألة 645: كفارة شق الثوب لموت الولد أو الزوجة، وخدش المرأة وجهها حتى يخرج الدم، أو نتف شعرها في عزاء ميت، هي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. ومن لم يستطع، فصيام ثلاثة أيام. وإذا جزت المرأة شعرها في عزاء الميت، فكفارة ذلك: عتق رقبة، أو صيام ستين يوما، أو إطعام ستين فقيرا. والأحوط وجوبا