وما يلزم احتياطا، من سهم الوارث غير البالغ.
مسألة 590: إذا كان أوصى أن يؤخذ ثمن ما يستحب لكفنه من ثلث ماله، أو أوصى أن يصرف ثلث ماله لنفسه، ولم يعين نوع المصرف، أو حدد مصرف قسم منه فقط، يجوز أن يؤخذ ثمن الكفن المسحب من ثلث ماله.
مسألة 591: إذا لم يوص بأن يؤخذ ثمن كفنه من ثلث ماله، وأرادوا شراء الكفن من أصل تركته، فالأحوط وجوبا شراء المقدار الواجب من الكفن بأقل قيمة ممكنة.
ولكن إذا أجاز بعض الورثة البالغين من سهامهم، يجوز أن يؤخذ ما أجازوه.
مسألة 592: كفن الزوجة على زوجها. وإن كان للزوجة مال وكذلك على الزوج كفن زوجته المتوفاة في عدة طلاقه الرجعي الذي يأتي تفصيله في كتاب الطلاق. وإذا كان الزوج غير بالغ أو غير عاقل، فعلى وليه أن يدفع ثمن كفن زوجته من ماله.
مسألة 593: لا يجب كفن الميت على أقاربه، وإن كانت نفقته واجبة عليهم في حياته.
مسألة 594: الأحوط وجوبا أن لا تكون أي واحد من القطع الثلاث رقيقة، بحيث يبدو جسد الميت من تحتها.
مسألة 595: لا يجوز التكفين بالمغصوب وإن لم يوجد المباح. وإذا كان كفن الميت مغصوبا ولم يرض صاحبه، يجب نزعه عن الميت وإن كان قد دفن.
مسألة 596: لا يجوز تكفين الميت بالشئ النجس وجلد الميتة النجسة أو الحرير الخالص.
ولكن لا إشكال فيه حال الاضطرار. والأحوط وجوبا عدم تكفينه بالقماش المطرز بالذهب أيضا، إلا في حال الاضطرار.
مسألة 597: الأحوط وجوبا أن لا يكفن الميت في غير حال الضرورة بالقماش المصنوع من صوف الحيوان المحرم أكله أو شعره. ولكن لا إشكال في تكفينه بجلد الحيوان المحلل الأكل إذا صنع بنحو يقال له ثوب. وكذلك بما صنع من صوفه أو شعره، وإن كان الأحوط استحبابا ترك تكفينه بالأخيرين أيضا.
مسألة 598: إذا تنجس كفن الميت بنجاسة الميت أو بنجاسة أخرى، يجب تطهير