للحيوانات على الفور.
مسألة 626: إذا خيف من عدو أن ينبش قبر الميت، ويخرج جثمانه ويقطع أذنه أو أنفه أو بعض أعضائه الأخرى، يجب إذا أمكن أن يلقى في البحر بالنحو الذي تقدم في المسألة السابقة.
مسألة 627: يجب إخراج مصارف إحكام قبر الميت أو إلقائه في البحر، عندما يلزم ذلك، من أصل تركته.
مسألة 628: إذا ماتت المرأة الكافرة، ومات الطفل الذي في بطنها، وكان أبوه مسلما فالأحوط وجوبا وضعها في القبر على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ليكون مقدم الطفل مستقبل القبلة. بل إذا لم تحل الروح في بدن الطفل بعد، فالأحوط وجوبا أيضا العمل بهذا الحكم.
مسألة 629: الأحوط وجوبا حرمة دفن المسلم في مقابر الكفار، وحرمة دفن الكافر في مقابر المسلمين.
مسألة 630: يحرم دفن المسلم في المكان الذي يكون إهانة له، مثل الأمكنة التي تلقى فيها النفايات والأوساخ.
مسألة 631: يحرم دفن الميت في المكان المغصوب. وكذلك على الأحوط وجوبا دفنه في الأرض الموقوفة لغير الدفن مثل المسجد.
مسألة 632: يحرم دفن الميت في قبر ميت آخر إذا استلزم نبشه، إلا إذا كان القبر قديما دارسا، وتلاشى الميت الأول وصار ترابا.
مسألة 633: يجب دفن الأجزاء التي تنفصل من الميت معه وإن كانت شعره أو أظافره أو أسنانه. وإن كان ذلك يستلزم نبش قبره، فالأحوط أن تدفن مستقلة عنه، أما الأظافر والأسنان المنفصلة عن الإنسان حال حياته، فيستحب دفنها.
مسألة 634: إذا مات شخص في بئر وتعذر إخراجه، يجب أن يغلق ذلك البئر ويجعل قبرا له. وإذا كان البئر ملكا لشخص آخر، يجب إرضاؤه بنحو من الأنحاء.