الأول: إذا لم يمكن تهيئة الماء الكافي للوضوء أو الغسل.
مسألة 657: إذا كان في أرض معمورة، يجب عليه البحث لتهيئة الماء للوضوء والغسل حتى ييأس من الحصول عليه. وإذا كان في فلاة، وكان البحث فيها صعبا لوعورتها أو لكثرة أشجارها وأمثال ذلك، فعليه الفحص في كل جهة من الجهات الأربع بمقدار رمية سهم (1). وإذا لم تكن أرضها صعبة، فعليه الفحص من كل جهة بمقدار رميتي سهم. ولكن الأحوط وجوبا أن يشتمل الفحص مساحة دائرة يكون هو مركزها، ويكون شعاعها رمية سهم أو سهمين، بل الأحوط وجوبا في زماننا لمن عنده وسيلة نقل ولا يكون البحث عليه صعبا أن يبحث حتى ييأس.
مسألة 658: إذا كان بعض الجهات الأربع صعبا وبعضها الآخر سهلا، يجب أن يبحث في الجهة السهلة بمقدار رميتي سهم، وفي الجهة الصعبة بمقدار رمية سهم.
مسألة 659: لا يجب الفحص في أي جهة يتيقن بعدم وجود الماء فيها.
مسألة 660: من كان وقت صلاته موسعا وعنده وقت لتهيئة الماء، وعلم بوجوده في مكان أبعد مما يجب عليه الفحص فيه، يجب أن يذهب إليه فيما إذا لم يكن مانع ولم يكن عليه مشقة، وكذا لو حصل له الاطمئنان بوجوده. أما إذا ظن بوجوده، فلا يجب عليه الذهاب.
مسألة 661: لا يجب أن يذهب بنفسه للفحص عن الماء، بل يجوز له إرسال من يطمئن بقوله. ويكفي ذهاب واحد من قبل عدة أشخاص يطمئنون بقوله.
مسألة 662: إذا احتمل وجود الماء في متاع سفره أو في المنزل أو القافلة، يجب أن يفحص حتى يتيقن بعدم وجوده، أو ييأس من الحصول عليه.
مسألة 663: إذا فحص قبل وقت الصلاة ولم يجد ماءا وبقي في ذلك المكان حتى دخل الوقت، فلا يجب أن يعيد الفحص، إلا إذا ظن أو احتمل أنه قد وجد ماء، فالأحوط وجوبا أن يعيد الفحص.