بالطين. وإذا لم يوجد الطين أيضا، فالأحوط وجوبا الصلاة بلا تيمم، ثم قضاؤها فيما بعد.
مسألة 697: إذا استطاع الحصول على التراب بنفض السجاد وشبهه، لا يصح أن يتيمم بالغبار. وإذا أمكنه أن يجفف الطين ليكون ترابا، لا يصح أن يتيمم بالطين.
مسألة 698: من لم يكن عنده ماء وكان عنده ثلج أو وفر، فإن أمكنه أن يصيرهما ماءا ويتوضأ أو يغتسل به، يجب عليه ذلك، وإن لم يمكن ولم يكن عنده ما يصح التيمم به، فالأحوط وجوبا مع عدم المشقة التمسح بالثلج أو الوفر على بدنه بحيث تصير أعضاء وضوئه أو غسله رطبة، ويصلي بذلك ثم يقضيها فيما بعد.
مسألة 699: إذا اختلط بالتراب أو الحصى ما لا يصح التيمم به، كالتبن، فلا يجوز التيمم بذلك ولكن إذا كان الخليط قليلا، بحيث يحسب مستهلكا فيهما، يصح التيمم بهما.
مسألة 700: إذا لم يكن عنده ما يتيمم به، فإن أمكنه، يجب عليه أن يحصل عليه بالشراء وأمثاله.
مسألة 701: يصح التيمم على الحائط المطين. والأحوط استحبابا أن لا يتيمم على الأرض أو التراب الرطبين، مع وجود الأرض أو التراب الجافين.
مسألة 702: يجب أن يكون ما يتيمم به طاهرا. وإذا لم يوجد شئ طاهر يصح التيمم به، فالأحوط وجوبا أن يصلي بلا تيمم ويقضيها فيما بعد.
مسألة 703: إذا تيقن أن التيمم بهذا الشئ صحيح وتيمم به، ثم علم أن التيمم به باطل، يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها بذلك التيمم.
مسألة 704: يجب أن يكون ما يتيمم به غير مغصوب.
مسألة 705: التيمم في الفضاء المغصوب باطل، فإذا ضرب يده على الأرض المملوكة له ثم دخل في ملك الغير بدون رضاه ومسح جبهته، كان تيممه باطلا.
مسألة 706: إذا لم يعلم أن مكان التيمم مغصوب أو نسي أنه مغصوب، فتيممه صحيح