____________________
بتكرار الصلاة تارة: وبتكرار القراءة قاصدا بإحداهما الواجب الواقعي مدة أخرى. فيظهر أن عدم الوجوب كان أمرا مفروغا مسلما عندهم حتى أن ابن إدريس جعل الاخفات أحوط كما سمعت، فلو كان الجهر واجبا أو محتمل الوجوب لم يكن ذاك احتياطا كما لا يخفى.
فإن قلت: أن هذا الوجه بعينه يجري في صلاة الجمعة فكيف اخترتم فيها وجوب الجهر ولم تلتزموا بالاستحباب.
قلت: كلا، ولا مجال لقياس إحداهما بالأخرى، فإن صلاة الجمعة لم تكن شايعة عند الشيعة، بل هي متروكة مهجورة في عصر الغيبة، فلم تكن محلا للابتلاء، ومن المسائل الكثيرة الدوران الذي هو الضابط في التمسك بهذا الوجه، فتبقى ظواهر النصوص الآمرة بالجهر سليمة عن القرينة على الخلاف، بخلاف الظهر من يوم الجمعة التي يبتلى بها عامة المكلفين. فلا مناص من حمل نصوص المقام على الاستحباب كما عرفت.
بل إن هناك صحيحتين ربما يستشكل من أجلهم حتى في الاستحباب لتضمنهما النهي عن الاجهار بالقراءة فتعارض النصوص السابقة.
إحداهما: صحيحة جميل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، فقال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة (1) وهذه وما بعدها هي التي أشرنا فيما سبق أنه يظهر من بعض أخبار الجمعة لزوم الاخفات في الظهر من غير يوم الجمعة.
فإن قلت: أن هذا الوجه بعينه يجري في صلاة الجمعة فكيف اخترتم فيها وجوب الجهر ولم تلتزموا بالاستحباب.
قلت: كلا، ولا مجال لقياس إحداهما بالأخرى، فإن صلاة الجمعة لم تكن شايعة عند الشيعة، بل هي متروكة مهجورة في عصر الغيبة، فلم تكن محلا للابتلاء، ومن المسائل الكثيرة الدوران الذي هو الضابط في التمسك بهذا الوجه، فتبقى ظواهر النصوص الآمرة بالجهر سليمة عن القرينة على الخلاف، بخلاف الظهر من يوم الجمعة التي يبتلى بها عامة المكلفين. فلا مناص من حمل نصوص المقام على الاستحباب كما عرفت.
بل إن هناك صحيحتين ربما يستشكل من أجلهم حتى في الاستحباب لتضمنهما النهي عن الاجهار بالقراءة فتعارض النصوص السابقة.
إحداهما: صحيحة جميل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، فقال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة (1) وهذه وما بعدها هي التي أشرنا فيما سبق أنه يظهر من بعض أخبار الجمعة لزوم الاخفات في الظهر من غير يوم الجمعة.