____________________
وفيه: أنها واردة في مقام حكم آخر، فلا تدل على وجوب الجهر أو استحبابه بالمعنى الاصطلاحي المبحوث عنه في المقام كما لا يخفى.
ومنها: رواية يحيى بن أكثم القاضي أنه سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار، وإنما يجهر في صلاة الليل، فقال: لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها فقربها من الليل (1).
وفيه أيضا: عدم الدلالة على الوجوب فإن كونه صلى الله عليه وآله يغلس بها أعم من ذلك.
ومنها: غيرها من عدة روايات لا تخلو عن الخدش في السند أو الدلالة على سبيل منع الخلو.
والعمدة في المقام صحيحتان لزرارة: إحداهما عن أبي جعفر (عليه السلام) عن رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته، وقد رواها كل من الصدوق، والشيخ بسند صحيح عن حريز عن زرارة.
والأخرى: ما رواه الشيخ أيضا بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال:
ومنها: رواية يحيى بن أكثم القاضي أنه سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار، وإنما يجهر في صلاة الليل، فقال: لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها فقربها من الليل (1).
وفيه أيضا: عدم الدلالة على الوجوب فإن كونه صلى الله عليه وآله يغلس بها أعم من ذلك.
ومنها: غيرها من عدة روايات لا تخلو عن الخدش في السند أو الدلالة على سبيل منع الخلو.
والعمدة في المقام صحيحتان لزرارة: إحداهما عن أبي جعفر (عليه السلام) عن رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته، وقد رواها كل من الصدوق، والشيخ بسند صحيح عن حريز عن زرارة.
والأخرى: ما رواه الشيخ أيضا بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال: