____________________
نظرا إلى أن الظاهر من قوله (يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة) أن المفروض في مورد السؤال أن القراءة جهرية إما على وجه الوجوب أو الاستحباب، وعلى أي تقدير فكون القراءة جهرية أمر مفروض مفروغ عنه ومع هذا فأي معنى لقوله، هل عليه أن لا يجهر، فإنه لا موقع لهذا السؤال بعد ذاك الفرض. فلا مناص من أن يكون السؤال ناظرا إلى غير القراءة من ساير الأذكار كالتشهد وذكر الركوع والسجود ونحوهما، وأنه هل يجب عليه أن لا يجهر في هذه الأذكار في صلاة يجهر منها بالقراءة أو لا؟ وعليه فالصحيحة أجنبية عما نحن فيه بالكلية، فلا موضوع للمعارضة كي يتصدى للعلاج فليتأمل.
ويؤيد ما ذكرناه أن لعلي بن جعفر نفسه رواية أخرى سأل فيها عن حكم هذه الأذكار من حيث الجهر والاخفات فإنه يقرب دعوى كون السؤال في هذه الصحيحة أيضا مسوقا لذلك، قال سألته عن الرجل هل يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود، والقنوت؟ قال:
إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر (1) ورواها أيضا في الباب العشرين من أبواب القنوت الحديث الثاني، لكن بتبديل كلمة (هل) بكلمة (إن) وهو غلط.
ونحوه أيضا صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر (2). وقد
ويؤيد ما ذكرناه أن لعلي بن جعفر نفسه رواية أخرى سأل فيها عن حكم هذه الأذكار من حيث الجهر والاخفات فإنه يقرب دعوى كون السؤال في هذه الصحيحة أيضا مسوقا لذلك، قال سألته عن الرجل هل يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود، والقنوت؟ قال:
إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر (1) ورواها أيضا في الباب العشرين من أبواب القنوت الحديث الثاني، لكن بتبديل كلمة (هل) بكلمة (إن) وهو غلط.
ونحوه أيضا صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر (2). وقد