____________________
فيها، كما لا خلاف أيضا إلا عن ابن إدريس حيث ذكر أن الأحوط الاخفات لقاعدة الاشتغال لكنه شاذ، ومستند الحكم عدة روايات كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، واجهروا بالقراءة فقلت: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال: اجهروا بها.
وصحيحة عمران الحلبي عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم، ومصحح الحلبي عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال: نعم، المؤيد بخبر محمد بن مروان عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال: تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا (1).
وظاهرها وإن كان هو الوجوب (2) لكنه يرفع اليد عنه وتحمل على الاستحباب من أجل القرينة العامة التي تمسكنا بها في كثر من المقامات وهو أن الوجوب لو كان ثابتا في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران التي هي محل الابتلاء لجميع المكلفين في كل أسبوع لاشتهر وبان وشاع وذاع، بل كان من المسلمات الواضحات، ولم يقع فيه خلاف من أحد، فكيف ذهب المشهور بل عامة الأصحاب ما عدا ابن إدريس إلى الاستحباب، بل هو المرتكز في أذهان المتشرعة وقد قامت سيرتهم وعملهم على عدم الوجوب حتى في زماننا هذا، وإن كان شيخنا الأستاذ (قده) يحتاط في ذلك برهة من الزمن
وصحيحة عمران الحلبي عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم، ومصحح الحلبي عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال: نعم، المؤيد بخبر محمد بن مروان عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال: تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا (1).
وظاهرها وإن كان هو الوجوب (2) لكنه يرفع اليد عنه وتحمل على الاستحباب من أجل القرينة العامة التي تمسكنا بها في كثر من المقامات وهو أن الوجوب لو كان ثابتا في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران التي هي محل الابتلاء لجميع المكلفين في كل أسبوع لاشتهر وبان وشاع وذاع، بل كان من المسلمات الواضحات، ولم يقع فيه خلاف من أحد، فكيف ذهب المشهور بل عامة الأصحاب ما عدا ابن إدريس إلى الاستحباب، بل هو المرتكز في أذهان المتشرعة وقد قامت سيرتهم وعملهم على عدم الوجوب حتى في زماننا هذا، وإن كان شيخنا الأستاذ (قده) يحتاط في ذلك برهة من الزمن