____________________
الثانية: صحيحة بن مسلم قال: سألت عن صلاة الجمعة في السفر، فقال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كانت خطبة (1).
لكن الاشكال المزبور ضعيف إذ النهي فيهما واقع موقع توهم الوجوب لما عرفت من وجوب الجهر في صلاة الجمعة الواقعة فيهما بإزاء صلاة الظهر فيتخيل وجوبه في ظهر الجمعة أيضا، ولا فرق بين الأمر والنهي في ذلك، فكما أن الأمر الواقع عقيب توهم الحظر لا يدل على الوجوب بل غايته الجواز، فكذا النهي الواقع عقيب توهم الوجوب لا يقتضي إلا الجواز ولا يدل على التحريم، فلا ينبغي الريب في ثبوت الاستحباب.
ولا فرق في ذلك بين الإمام والمنفرد خلافا للسيد المرتضى (قده) حيث فصل بين الإمام فيجهر، والمنفرد فيخفت استنادا إلى خبر علي بن جعفر قال: سألته عن رجل صلى العيدين وحده، والجمعة هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال: لا يجهر إلا إمام (2) لكنها ضعيفة السند لمكان عبد الله بن الحسن الواقع في الطريق، مع أنها معارضة بصحيحة الحلبي المتقدمة الآمرة بالجهر مع تصريح السائل بأنه يصلي وحده. فالأقوى ثبوت الاستحباب في الإمام والمنفرد، وإن كان الاخفات أحوط.
لكن الاشكال المزبور ضعيف إذ النهي فيهما واقع موقع توهم الوجوب لما عرفت من وجوب الجهر في صلاة الجمعة الواقعة فيهما بإزاء صلاة الظهر فيتخيل وجوبه في ظهر الجمعة أيضا، ولا فرق بين الأمر والنهي في ذلك، فكما أن الأمر الواقع عقيب توهم الحظر لا يدل على الوجوب بل غايته الجواز، فكذا النهي الواقع عقيب توهم الوجوب لا يقتضي إلا الجواز ولا يدل على التحريم، فلا ينبغي الريب في ثبوت الاستحباب.
ولا فرق في ذلك بين الإمام والمنفرد خلافا للسيد المرتضى (قده) حيث فصل بين الإمام فيجهر، والمنفرد فيخفت استنادا إلى خبر علي بن جعفر قال: سألته عن رجل صلى العيدين وحده، والجمعة هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال: لا يجهر إلا إمام (2) لكنها ضعيفة السند لمكان عبد الله بن الحسن الواقع في الطريق، مع أنها معارضة بصحيحة الحلبي المتقدمة الآمرة بالجهر مع تصريح السائل بأنه يصلي وحده. فالأقوى ثبوت الاستحباب في الإمام والمنفرد، وإن كان الاخفات أحوط.