____________________
منهما مقيد بقيد مضاد للآخر، ومن البين اعتبار قصد المأمور به بتمام أجزائه ولا يكفي البعض، غاية الأمر كفاية النية الاجمالية ولا يعتبر التفصيل، فلو جهل الوظيفة الفعلية وكانت الرسالة العملية موجودة عنده لا بأس حينئذ بالشروع بقصد ما في الذمة، ثم يراجع المسألة أثناء الصلاة ويسلم في ظرفه اللازم، كما لا بأس أيضا لو إئتم بمقلده مع علمه باتحادهما في الوظيفة فيسلم بتبع تسليمه.
ومما ذكرنا يظهر أنه لو نوى أحدهما ثم انكشف له أثناء العمل أن المأمور به غيره لم يجز، لفقد النية حق الاجمالية فضلا عن التفصيلية.
وبعبارة واضحة من كانت وظيفته القصر - مثلا - إذا قصد التمام فقد نوى صلاة فاسدة لا أمر بها. ومقتضى ما تقدم من لزوم قصد تمام الأجزاء من الأول هو الحكم بالبطلان، لأن المقصود غير مأمور به والمأمور به غير مقصود حتى اجمالا بعد تغاير طبيعتي القصر والتمام، باعتبار اشتمال كل منهما على قيد مضاد للآخر كما عرفت ومعه كيف يمكن ادراج المقام في باب الاشتباه في التطبيق.
ونظير المقام ما سيأتي من أنه لو نوى الظهر بزعم عدم الاتيان بها ثم انكشف اتيانها ليس له العدول إلى العصر بدعوى كونه من باب الاشتباه في التطبيق وأنه قاصد للأمر الفعلي، إذ كيف يكون
ومما ذكرنا يظهر أنه لو نوى أحدهما ثم انكشف له أثناء العمل أن المأمور به غيره لم يجز، لفقد النية حق الاجمالية فضلا عن التفصيلية.
وبعبارة واضحة من كانت وظيفته القصر - مثلا - إذا قصد التمام فقد نوى صلاة فاسدة لا أمر بها. ومقتضى ما تقدم من لزوم قصد تمام الأجزاء من الأول هو الحكم بالبطلان، لأن المقصود غير مأمور به والمأمور به غير مقصود حتى اجمالا بعد تغاير طبيعتي القصر والتمام، باعتبار اشتمال كل منهما على قيد مضاد للآخر كما عرفت ومعه كيف يمكن ادراج المقام في باب الاشتباه في التطبيق.
ونظير المقام ما سيأتي من أنه لو نوى الظهر بزعم عدم الاتيان بها ثم انكشف اتيانها ليس له العدول إلى العصر بدعوى كونه من باب الاشتباه في التطبيق وأنه قاصد للأمر الفعلي، إذ كيف يكون