____________________
أو أن من في المحراب زيد فبان أنه عمرو - وهو لا يريد الاقتداء به وإن كان عادلا - فهذه الأفعال من الاكرام، والشراء، والاقتداء ومنها الصلاة في محل الكلام صادرة منه بالضرورة وهي جزئيات خارجية لا يعقل فيها التقييد، فإن الفاعل وإن كان بحيث لو علم بالخلاف لم يفعل إلا أنه بالآخرة فعل وصدر منه العمل، وهذا يكون التقييد المزعوم من قبيل التخلف في الداعي، والاشتباه في التطبيق بطبيعة الحال، لأن ما وقع لا ينقلب عما هو عليه، فهو مقصود لا محالة، لا أنه غير مقصود، وإنما الخطأ في الداعي الباعث على ارتكابه حسبما عرفت فلا مناص من الحكم بالصحة في جميع هذه الموارد، وكيف لا يحكم بها فيمن صلى نافلة الليل بزعم أن هذه ليلة الجمعة أو زار الإمام (ع) كذلك بحيث لو كان يعلم أنها ليلة أخرى لم يصل ولم يزر، فإن الحكم ببطلان الصلاة أو الزيارة كما ترى، ضرورة أن المعتبر في صحة العبادة إنما هو الاتيان بذات العمل مع قصد التقرب، وقد فعل حسب الفرض.
ومعه لا مقتضي للبطلان بوجه.
(1): - عد هذا من باب الاشتباه في التطبيق غير واضح فإن صلاة القصر مقيدة بالتسليم على الركعتين والتمام بعدمه، فكل
ومعه لا مقتضي للبطلان بوجه.
(1): - عد هذا من باب الاشتباه في التطبيق غير واضح فإن صلاة القصر مقيدة بالتسليم على الركعتين والتمام بعدمه، فكل