____________________
(1): فهل يحكم حينئذ ببطلان الصلاة لبطلان الشك الزبور في الصلاة الثنائية، أو بجواز العدول إلى التمام المستلزم لانقلاب الشك إلى الصحيح لوقوعه في صلاة رباعية فيتم بعد البناء على الثلاث ويأتي بركعة الاحتياط، أو بوجوبه حذرا عن قطع الصلاة المحرم؟ وجوه:
أما البطلان وعدم المجال للعدول فيستدل له: - (تارة) باطلاق ما دل على البطلان في الشك في الثنائية. وفيه أن الشك بنفسه لم يكن مبطلا كالحدث. وإنما الممنوع المضي عليه، ومن ثم لم تروى ثم ظن بأحد الطرفين بنى عليه، ومن البين أنه بعد العدول والبناء على الأكثر لم يكن ثمة مضى على الشك في صلاة ثنائية لانعدام الموضوع.
(وأخرى) باختصاص مورد العدول بما إذا تمكن المصلي من اتمام الصلاة المعدول عنها كي يعدل من صلاة صحيحة إلى مثلها، وأما إذا لم يتمكن لفسادها في نفسها مع قطع النظر عن العدول، فمثله غير مشمول لا دلته.
ومن ثم لو شك في صلاة الفجر بين الثنتين والثلاث بعد الاكمال ليس له العدول إلى فائتة رباعية بضرورة الفقه.
أما البطلان وعدم المجال للعدول فيستدل له: - (تارة) باطلاق ما دل على البطلان في الشك في الثنائية. وفيه أن الشك بنفسه لم يكن مبطلا كالحدث. وإنما الممنوع المضي عليه، ومن ثم لم تروى ثم ظن بأحد الطرفين بنى عليه، ومن البين أنه بعد العدول والبناء على الأكثر لم يكن ثمة مضى على الشك في صلاة ثنائية لانعدام الموضوع.
(وأخرى) باختصاص مورد العدول بما إذا تمكن المصلي من اتمام الصلاة المعدول عنها كي يعدل من صلاة صحيحة إلى مثلها، وأما إذا لم يتمكن لفسادها في نفسها مع قطع النظر عن العدول، فمثله غير مشمول لا دلته.
ومن ثم لو شك في صلاة الفجر بين الثنتين والثلاث بعد الاكمال ليس له العدول إلى فائتة رباعية بضرورة الفقه.