____________________
بالعمل بداعي الأمر كاف في تحقق العبادة وإن لم يعلم أن الأمر المتعلق به وجوبي أو استحبابي، إذ لا دخل له لا في تحقق ذات المأمور به، ولا في اضافته إلى المولى ومنه تعرف الحال في الأداء والقضاء وأن المأمور به فيهما أيضا حقيقة واحدة، غاية الأمر أن الأول مشروط بالوقوع في الوقت، وبعد خروجه وعدم امتثاله عصيانا أو نسيانا - تلغو الخصوصية ويبقى الأمر بالطبيعة - ولو بأمر جديد - من غير أن يتقيد بالوقوع خارج الوقت. كيف وهو لازم عقلي وأمر ضروري غير اختياري لا بد منه، فلا موقع لمراعاة التقييد فيه.
وعلى الجملة: فالأداء شرط مأخوذ في الطبيعة كسائر الشرائط كالطهارة من الخبث والاستقبال ونحوهما، وهي برمتها توصلية لا يعتبر الالتفات إليها تفصيلا ليلزم قصدها.
وأما القضاء فالأمر فيه أوضح لما عرفت من أن خصوصية الوقوع خارج الوقت لم تكن قيدا شرعيا ملحوظا في جانب المأمور به ليلزم قصده، وإنما هو عقلي محض.
فتحصل: أنه لا تعتبر مراعاة شئ من الخصوصيات المزبورة لا الأداء والقضاء، ولا القصر والتمام، ولا الوجوب والندب إلا فيما إذا توقف التعيين عليه حسبما عرفت.
(1): - فصل (قدس سره) في مفروض المسألة بين ما إذا كان
وعلى الجملة: فالأداء شرط مأخوذ في الطبيعة كسائر الشرائط كالطهارة من الخبث والاستقبال ونحوهما، وهي برمتها توصلية لا يعتبر الالتفات إليها تفصيلا ليلزم قصدها.
وأما القضاء فالأمر فيه أوضح لما عرفت من أن خصوصية الوقوع خارج الوقت لم تكن قيدا شرعيا ملحوظا في جانب المأمور به ليلزم قصده، وإنما هو عقلي محض.
فتحصل: أنه لا تعتبر مراعاة شئ من الخصوصيات المزبورة لا الأداء والقضاء، ولا القصر والتمام، ولا الوجوب والندب إلا فيما إذا توقف التعيين عليه حسبما عرفت.
(1): - فصل (قدس سره) في مفروض المسألة بين ما إذا كان