____________________
بعد الدخول في الركوع، وفيه بعد الدخول في السجود ومن الجائز أن يراد من الضابط المذكور في الذيل ما يكون من سنخ هذه الأمثلة فلا ينعقد الاطلاق، لما يشمل الدخول في المقدمات من جهة احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية (1) الموجب للاجمال لو لم نقل بالظهور في الخلاف من أجل تلك القرينة كما لا يخفى.
هذا مع أنه يمكن استفادة عدم كفاية الدخول في المقدمات من جملة من النصوص حيث قيد فيها عدم الاعتناء بالشك في الركوع فيما إذا كان ذلك بعد الدخول في السجود الظاهر في لزوم الاعتناء قبله، ولو كان في حال الهوي، والتقييد المزبور وإن كان واقعا في كلام السائل في جملة منها كصحيحة حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله (ع): أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، قال:
امض، ونحوها صحيحة الأخرى، وصحيحة ابن مسلم وغيرها (2) فلا يمكن الاستدلال بها اللهم إلا من حيث اشعارها في مفروغية الحكم أعني لزوم الاعتناء بالشك لو كان قبل الدخول في السجود ولو في حال الهوي لدى الرواة والسائلين. ومن هنا قيدوه بالدخول في السجود، وقد أقرهم الإمام (ع) على ما هو المفروس في أذهانهم إلا أن بعض تلك النصوص قد تضمن التصريح بالتقييد في كلام الإمام (ع) نفسه كصحيحة إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر (عليه السلام): إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن
هذا مع أنه يمكن استفادة عدم كفاية الدخول في المقدمات من جملة من النصوص حيث قيد فيها عدم الاعتناء بالشك في الركوع فيما إذا كان ذلك بعد الدخول في السجود الظاهر في لزوم الاعتناء قبله، ولو كان في حال الهوي، والتقييد المزبور وإن كان واقعا في كلام السائل في جملة منها كصحيحة حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله (ع): أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، قال:
امض، ونحوها صحيحة الأخرى، وصحيحة ابن مسلم وغيرها (2) فلا يمكن الاستدلال بها اللهم إلا من حيث اشعارها في مفروغية الحكم أعني لزوم الاعتناء بالشك لو كان قبل الدخول في السجود ولو في حال الهوي لدى الرواة والسائلين. ومن هنا قيدوه بالدخول في السجود، وقد أقرهم الإمام (ع) على ما هو المفروس في أذهانهم إلا أن بعض تلك النصوص قد تضمن التصريح بالتقييد في كلام الإمام (ع) نفسه كصحيحة إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر (عليه السلام): إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن