____________________
اجتماعه مع استحبابها كما لا يخفى نعم لا مانع من إرادة الوجوب الشرطي لامكان اقترانه مع استحباب ذات العمل كما في الإقامة فإنها مع استحبابها يجب فيها القيام والطهارة وجوبا شرطيا كما تقدم وكما في اشتراط النوافل بما يعتبر في الفرائض من الأجزاء والشرائط.
وكيف كان. فقد تعجب غير واحد من دعواه الاجماع في المقام مع أنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه أحد من الأصحاب سواه، حتى أنهم جعلوا ذلك قرينه على إرادته تأكد الاستحباب من الوجوب.
وقد طعن عليه (قده) في الحدائق بل ربما أساء الأدب بعد أن اختار مذهبه (قده) زاعما دلالة الأخبار عليه بوضوح، فلا حاجة إلى دعوى الاجماع فيما لا قائل به سواه. ولعمري إن هذا من غرائب كلماته ولا يكاد ينقضي العجب من استدلاله على الوجوب بروايات لا اشعار فيها فضلا عن الظهور، كالروايات الحاكية لفعل المعصوم عليه السلام وأن الراوي رآه (ع) قد رفع يديه عند التكبير في الصلاة أو عند افتتاحها، كصحيحة معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا، ونحوها صحيحة صفوان وابن سنان وغيرهما (1) فإن فعله (ع) لا يدل على الوجوب بل غايته الاستحباب، حتى أن هذه الأخبار خالية عن كلمة (كان) المشعر بالدوام والاستمرار كي يستأنس منه الوجوب، على أنه لو سلم فغايته وجوب الرفع عند تكبيرة الاحرام، لا كل تكبيرة لعدم اطلاق بالنسبة إليها. نعم يمكن أن يستدل على الوجوب بأحد أمرين:
وكيف كان. فقد تعجب غير واحد من دعواه الاجماع في المقام مع أنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه أحد من الأصحاب سواه، حتى أنهم جعلوا ذلك قرينه على إرادته تأكد الاستحباب من الوجوب.
وقد طعن عليه (قده) في الحدائق بل ربما أساء الأدب بعد أن اختار مذهبه (قده) زاعما دلالة الأخبار عليه بوضوح، فلا حاجة إلى دعوى الاجماع فيما لا قائل به سواه. ولعمري إن هذا من غرائب كلماته ولا يكاد ينقضي العجب من استدلاله على الوجوب بروايات لا اشعار فيها فضلا عن الظهور، كالروايات الحاكية لفعل المعصوم عليه السلام وأن الراوي رآه (ع) قد رفع يديه عند التكبير في الصلاة أو عند افتتاحها، كصحيحة معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا، ونحوها صحيحة صفوان وابن سنان وغيرهما (1) فإن فعله (ع) لا يدل على الوجوب بل غايته الاستحباب، حتى أن هذه الأخبار خالية عن كلمة (كان) المشعر بالدوام والاستمرار كي يستأنس منه الوجوب، على أنه لو سلم فغايته وجوب الرفع عند تكبيرة الاحرام، لا كل تكبيرة لعدم اطلاق بالنسبة إليها. نعم يمكن أن يستدل على الوجوب بأحد أمرين: