____________________
الأول: ما رواه الكليني (قده) بسنده عن إسماعيل بن جابر وغيره عن أبي عبد الله (ع) في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه إلى (أن قال) دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين يفتتح الصلاة فإن الناس قد شهروكم بذلك، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله (1) فإنها ظاهرة في أن ترك الرفع في بقية التكبيرات لأجل التقية وخوف الشهرة، وإلا فلولا المانع كان الوجوب ثابتا كما ثبت في تكبيرة الاحرام حيث لا تقية هناك لموافقته لهم.
وفيه أولا: إنها ضعيفة السند بطرقها الثلاثة. وثانيا إنها قاصرة الدلالة، إذا غايتها التزام الشيعة بأمر أوجب اشتهارهم بين الناس وامتيازهم عن مخالفيهم فردعهم الإمام عن ذلك تقية، ولعل ما التزموا به كان من الأمور المستحبة كالقنوت في الصلاة وغيره من المستحبات التي يلتزم بها وهي كثيرة جدا.
الثاني: ما رواه في المجالس بسنده عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله فصل لربك وانحر، قال يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ربي قال يا محمد إنها ليست نحيرة ولكنها رفع الأيدي في الصلاة (2).
وفيه: مضافا إلى ضعف السند فإن أكثر رجاله ممن لم تثبت وثاقته، بل هم من أبناء العامة، فلم تثبت الوثاقة حتى على مسلك العلامة الذي يكتفي فيها بمجرد كون الرجل إماميا لم يرد فيه قدح أن الدلالة أيضا قاصرة إذ لم يعلم المراد من رفع الأيدي ولعلها
وفيه أولا: إنها ضعيفة السند بطرقها الثلاثة. وثانيا إنها قاصرة الدلالة، إذا غايتها التزام الشيعة بأمر أوجب اشتهارهم بين الناس وامتيازهم عن مخالفيهم فردعهم الإمام عن ذلك تقية، ولعل ما التزموا به كان من الأمور المستحبة كالقنوت في الصلاة وغيره من المستحبات التي يلتزم بها وهي كثيرة جدا.
الثاني: ما رواه في المجالس بسنده عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله فصل لربك وانحر، قال يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ربي قال يا محمد إنها ليست نحيرة ولكنها رفع الأيدي في الصلاة (2).
وفيه: مضافا إلى ضعف السند فإن أكثر رجاله ممن لم تثبت وثاقته، بل هم من أبناء العامة، فلم تثبت الوثاقة حتى على مسلك العلامة الذي يكتفي فيها بمجرد كون الرجل إماميا لم يرد فيه قدح أن الدلالة أيضا قاصرة إذ لم يعلم المراد من رفع الأيدي ولعلها