كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ١٧١

____________________
فيها دونه كما لا يخفى.
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، قال هو رفع يديك حذاء وجهك (1) وحيث إن المخاطب في قوله (ع) هو رفع يديك هو عبد الله بن سنان فيعلم أن توجه الخطاب في قوله تعالى: وانحر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لكونه فردا من المصلين، لا بما أنه نبي صلى الله عليه وآله وإلا لما طبقه الإمام (ع) عند تفسير الآية على الراوي. فيظهر من ذلك أن الخطاب في الآية المباركة عام لجميع المصلين، فلا يتوقف الاستدلال بهذه الصحيحة على اثبات قاعدة الاشتراك بيننا وبينه صلى الله عليه وآله التي قد يتأمل فيها لاختصاصه صلى الله عليه وآله بأحكام لا تعدوه، ولعل المقام منها. نعم ربما يحتاج إلى القاعدة في غير هذه الصحيحة مما ورد في تفسير الآية كرواية الأصبغ بن نباتة ونحوها (2).
ومنها: صحيحة زرارة عن أحدهما (ع) قال: ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولا ترفعهما كل ذلك (3).
ومنها: صحيحة الأخرى عن أبي جعفر (ع) قال: إذا قمت في الصلاة فكبرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفيك أذنيك أي حيال خديك (4). فهذه صحاح أربع دلت على وجوب الرفع على ما يقتضيه ظاهر الأمر المؤيدة بروايات أخر وإن كانت أسانيدها مخدوشة.

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 4.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 13.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1.
(4) الوسائل: باب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام ج 2
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست