____________________
صلوات، وهي أول ركعة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر، وأول ركعة من نوافل المغرب وأول ركعة من ركعتي الزوال وأول ركعة من ركعتي الاحرام، وأول ركعة من ركعات الفرائض) ولا يقدح خلوها عن الوتيرة لما ثبت بالأخبار من أنها إنما شرعت مخافة فوت الوتر، فهي بمنزلته ومحكومة بحكمه فلذا ألحقها الأصحاب به في هذا الحكم.
لكن الفقه الرضوي ضعيف السند فلا يمكن التعويل عليه كما تكرر في مطاوي هذا الشرح، مضافا إلى قصور الدلالة لعدم التصريح بتكبيرات الافتتاح، وإنما المذكور هو التوجه بعد التكبير، ومن الجائز أن يراد به دعاء التوجه أعني قوله: وجهت وجهي للذي. الخ كما تضمنه صحيح زرارة قال: يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله أن تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما. الخ (1).
وأستدل له أيضا - كما في الحدائق - بما رواه ابن طاووس في كتاب فلاح السائل بسنده عن زرارة عن أبي جعفر (ع)، قال:
قال افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير في أول الزوال وصلاة الليل، والمفردة من الوتر، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبر تكبيرة لكل ركعتين (2).
وفيه: مضافا إلى ضعف السند ب (ابن شمون) واختصاص موردها بالثلاثة دون السبعة ما عرفت آنفا من قصور الدلالة لاحتمال
لكن الفقه الرضوي ضعيف السند فلا يمكن التعويل عليه كما تكرر في مطاوي هذا الشرح، مضافا إلى قصور الدلالة لعدم التصريح بتكبيرات الافتتاح، وإنما المذكور هو التوجه بعد التكبير، ومن الجائز أن يراد به دعاء التوجه أعني قوله: وجهت وجهي للذي. الخ كما تضمنه صحيح زرارة قال: يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله أن تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما. الخ (1).
وأستدل له أيضا - كما في الحدائق - بما رواه ابن طاووس في كتاب فلاح السائل بسنده عن زرارة عن أبي جعفر (ع)، قال:
قال افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير في أول الزوال وصلاة الليل، والمفردة من الوتر، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبر تكبيرة لكل ركعتين (2).
وفيه: مضافا إلى ضعف السند ب (ابن شمون) واختصاص موردها بالثلاثة دون السبعة ما عرفت آنفا من قصور الدلالة لاحتمال