التي أفادتها الإطلاقات قبل التقييد كذلك ترفع مطلق الأثر عن العقد المكره عليه، لأن التأثير الناقص أيضا استفيد من الإطلاقات بعد تقييدها بالرضا الأعم من اللاحق (1)، انتهى.
ولا يخفى أن هذه العبارة ليست في النسخ المصححة، ولا ينبغي أن تكون، فإن قوله: وهذا لا يفرق فيه أيضا بين جعل الرضا ناقلا أو كاشفا، وقوله: وكيف كان فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقبه له لا يترتب عليه إلا كونه جزء المؤثر التام، وهذا أمر عقلي... إلى آخره (2) لا يرتبطان بهذا الكلام، بل يرجعان إلى قوله: وهذا لا يرتفع بالاكراه، لأن الاكراه مأخوذ فيه بالفرض، وعلى فرض وجودها في النسخ وكونها من كلام الشيخ قدس سره كما هو ظاهر المحقق الخراساني، حيث أورد على هذه العبارة بقوله: إنما ترفع مطلق الأثر فيما كان ذاك الأثر بمقتضى الإطلاقات نفسها، لا فيما إذا كان ثبوته بملاحظة أدلة الاكراه كما هو الفرض (3).
فنقول: منشأ توهم ارتفاع الأثر الناقص بأدلة الاكراه أمران:
الأول: قياس هذا الأثر الناقص على الأثر الثابت لأجزاء المركب المصحح لإجراء الأصل بالنسبة إلى كل جزء. فكما يجري استصحاب الاطلاق أو الطهارة أو كليهما - مع أن الأثر الشرعي مترتب على المجموع - فكذلك يصح رفع الأثر الناقص للعقد بحديث الرفع. ولكنك خبير بالفرق بينهما، لأن الأثر الثابت للجزء وإن كان جزء الأثر إلا أنه كان له لنفس دليل الجزء، لا للأصل الجاري فيه، أي كان هذا الأثر لجزء المركب شرعا، ولذا صار محلا للأصل.
وأما الأثر الثابت للمقام فإنما هو بنفس دليل الرفع، أي صار دليل الرفع موجبا لتقييد العقد بالرضا، وعدم صحة عقد المكره وحده. وأثر المقيد يرفع بحديث الرفع إذا كان له مع قطع النظر عن التقييد، لا إذا حصل له بلحاظ التقييد.