كتاب البيع قال قدس سره: (كتاب البيع) وقبل الخوض في مسائله ينبغي التنبيه على أمر ربما يكون له دخل في بعض مقاصد الكتاب، وهو: أن الفقهاء - رضوان الله عليهم - قسموا مسائل الفقه إلى أقسام أربعة: عبادات وعقود، وإيقاعات وأحكام، وقد يعبر عنها بعبادات وعادات ومعاملات وسياسات.
والعبادات تطلق على معان ثلاثة:
أولها: ما يعتبر فيه قصد التقرب، وهي العبادات بالمعنى الأخص.
وثانيها: ما يمكن فيه قصد التقرب، وهي العبادات بالمعنى الأعم.
وثالثها: الوظيفة التي شرعت على أشخاص خاصة، ويندرج في هذا القسم:
باب الجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وباب الولايات، والقضاء، والشهادات. والمعنى الثالث متوسط بين المعنيين الأولين، فإنه أعم من الأول وأخص من الثاني.
ووجه إدراج المحقق باب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العبادات بلحاظ هذا المعنى، أو لمجرد مناسبة ما، كما أدرج أحكام المياه في هذا القسم أيضا.
وأما المعاملات فلها أيضا معان ثلاثة: