أما بناء على الإباحة فعلى ما يظهر من المصنف قدس سره من أنها من قبيل إباحة الطعام فمقتضاه بطلان المعاطاة بالجنون، فإنها كالعقود الإذنية تبطل بجنون الآذن والمأذون والمبيح والمباح له، بل لو جن الباذل للزاد والراحلة لا يجوز للمبذول له التصرف في مال الباذل، خصوصا لو جن قبل إحرام المبذول له.
ففي المقام: لو جن كل واحد منهما فلا يجوز أن يتصرف الآخر في مال المجنون، وبقاء حق الرجوع للولي فرع بقاء المعاطاة على حالها.
وأما على ما اخترناه من معنى الإباحة، وهي كونها تسليطا مالكيا فحكمها حكم الملك، وحكم المجنون على الوجهين حكم الموت في لزوم المعاطاة، لاشتراط بقاء الجواز ببقاء المتعاطيين على حالهما حين المعاطاة، وقيام الولي مقامهما فرع بقاء الجواز.
قوله قدس سره: (الأمر السابع: أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك (1) وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف، أو معاوضة مستقلة... إلى آخره).
توضيح المقام يتوقف على بيان حال المعاطاة قبل التلف بناء على الملك والإباحة حتى يعلم حالها بعده.
فنقول: أما بناء على الملك فلا إشكال في أنها بيع من أول الأمر، غاية الأمر أنها جائزة وتلزم بعروض أحد الملزمات، فالوجهان المذكوران في المسالك لا يجريان على القول بالملك.
وأما بناء على الإباحة: فقد ظهر أنها متصورة على وجوه:
الأول: ما بنى عليه صاحب الجواهر (2) قدس سره وحمل عليه كلمات الأصحاب:
من أن المعاطاة تفيد الإباحة فيما إذا قصدها المتعاطيان.
الثاني: ما يستفاد من كلمات جماعة (3) من أنها إباحة شرعية رتبها الشارع