والراهن بإذن المرتهن فهذا غير معقول.
وبالجملة: مقتضى هذه المقدمة عدم صحة بيع الصبي لنفسه بإذن الولي أيضا، لاستفادة السلطنة التامة الاستقلالية للولي من الآية الشريفة.
ثم إنه كما لا يجوز له مباشرته ولو بإذن الولي فكذلك لا يجوز له توكيله الغير، لأنه لا يصح التوكيل إلا في فعل يكون مملوكا للموكل بحيث يصح له مباشرته بنفسه، فتوكيله الغير في هذه الصورة نظير صورة عدم إذن الولي.
الثانية: أنهم اعتبروا في الوكيل أمورا:
منها: البلوغ إلا فيما استثني.
ومنها: كمال العقل.
ومنها: أن يكون ما وكل فيه مما يجوز له أن يليه بنفسه لنفسه، ولا يعتبر المباشرة فيه، فكل ما لا يجوز للوكيل صدوره من حيث إنه فعله ومن جهة الإصدار فلا يجوز أن يصير وكيلا عن غيره فيه.
وفرعوا على ذلك عدم صحة وكالة المحرم لابتياع الصيد وإمساكه وعقد النكاح وإن كان الموكل محلا، وصحة وكالة المفلس والسفيه والمرتد.
أما عدم صحة وكالة المحرم فلحرمة هذه الأفعال عليه من حيث السبب ولو مع قطع النظر عن المسبب.
وأما صحتها عن المفلس والسفيه والمرتد فلأن منع هؤلاء يرجع إلى التصرف المالي في أموالهم، لا لقصور فعلهم من حيث إنه فعل، فإن المفلس يتعلق بماله حق الغرماء، والسفيه يتعلق عليه حق الولاية، والمرتد لا ذمة له.
وبالجملة: يعتبر في الوكالة: كون الفعل مما يجوز وقوعه من النائب، وأن لا يعتبر فيه المباشرة. وعلى هذه المقدمة يترتب أمران:
أحدهما: عدم جواز وكالته عن الولي في أن يتصرف في مال نفسه الذي يرجع ولايته إلى الولي بالفرض.
وثانيهما: عدم وكالته عن الناس في التصرف في أموالهم، لأنه إذا ثبت أن