وما يلحق بالإجارة لمنافع محرمة كإجارة الدابة أو السفينة لحمل الخمر عليها، وإجارة الدكان لبيع الخمر أو حرزه فيه.
وأخرى راجعة إلى إجارة الأبدان، وهذا على قسمين:
فتارة تقع الإجارة أو الجعالة ونحوهما بإزاء عمل محرم في نفسه.
وأخرى بإزاء عمل واجب.
وعلى أي حال، حرمة الاكتساب في باب الإجارة وما يلحق بها تقتضي الفساد، لخروج العمل أو منفعة الدار عن تحت سلطنة المالك: إما لحرمته، أو لوجوبه عليه كما سيجئ توضيحه.
ثم لما كان المقصود من التحرير بيان الضابط الكلي فلا نتعرض لصغريات الأبواب، وأن القمار - مثلا - داخل في باب الإجارة، أو أنها معاملة مستقلة التي تسمى عند العرف بالمراهنة التي خرج السبق والرماية عن تحتها شرعا. ولا نتعرض للأعمال المحرمة وإن جرت عادة العلماء بذكر ما من شأنه الاكتساب به عرفا، وهو كل عمل يبذل بإزائه المال: كالتصوير ونحوه، بل بذكر ما ليس من شأنه أن يبذل بإزائه مال كالغيبة والكذب ونحوه. فالمهم بيان منشأ بطلان الإجارة على المحرمات والواجبات، وتوضيح ذلك في ضمن مقدمة وفصول:
أما المقدمة: فهي أنه قد اعتبر في الإجارة وما يلحق بها من الجعالة وإباحة المنفعة بالعوض بناء على كونها من المعاملات المتعارفة أمران:
الأول: أن يكون العمل الذي يأخذ الأجير أو العامل بإزائه الأجرة والجعل ملكا له، بأن لا يكون مسلوب الاختيار بإيجاب أو تحريم شرعي عليه، لأنه إذا كان واجبا عليه فلا يقدر على تركه، وإذا كان محرما عليه فلا يقدر على فعله.
ويعتبر في صحة المعاملة على العمل كون فعله وتركه تحت سلطنته واختياره.
الثاني: أن يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر، فلو لم يكن كذلك - كما إذا تعلق تكليف عليه مباشرة - فلا تصح الإجارة عليه وإن انتفع به، فإن مجرد انتفاع