ولا قوله عليه السلام (أوص به، أو: كسبيل مالك)، لأن له عليه السلام أن يأذن له في التصرف، أو في الإيصاء به. هذا بالنسبة إلى العين.
وأما بالنسبة إلى الدين فالأمر أظهر، والاحتياط فيه أقوى، لأن الكلي لا يتشخص إلا بقبض الحاكم الذي هو ولي الغريم.
وكيف كان، فمقتضى الاحتياط بناء على حرمة الصدقة على الهاشمي وإن لم تكن من زكاة الأموال والأبدان هو أن يصرفه الحاكم، أو من بيده بإذن الحاكم فيما ينطبق على كونه مال الإمام عليه السلام وكونه صدقة: كإعطائه إلى العالم الغير الهاشمي.
هذا، ولكن الظاهر أن الفقهاء لا يفتون برواية (1) داود بن أبي يزيد، ولا يلتزمون بأن مجهول المالك مطلقا مال الإمام عليه السلام بل هنا عناوين ثلاثة: الأول:
المجهول المالك، والثاني: اللقطة، والثالث: ميراث من لا وارث له.
وفي القسم الثالث يعتبر فيه أن يكون صاحب المال ميتا لا وارث له، غاية الأمر: يقع الكلام في أنه لو شك في وجود الوارث فهل يكفي استصحاب عدم وجود من يرثه بالعدم المحمولي لكون الحكم مرتبا على نفس عدم الوارث، أو لا يكفي ذلك، بل لا بد من إحرازه كما عليه صاحب الجواهر قدس سره (2)؟
وكيف كان، لم يعلم من الأصحاب الفتوى بمضمون هذه الرواية، فالأقوى بناء عليه هو التصدق بمقتضى الأخبار الكثيرة، وبناء عليه مصرفه الفقراء، والأحوط أن لا يكون هاشميا.
الرابع: في حكم الضمان لو ظهر المالك.
والكلام تارة بناء على كونه مال الإمام، وأخرى بناء على عدمه.
ثم على الثاني تارة يقع البحث بناء على كون يد من كان المال عنده يد أمانة (3)، وأخرى بناء على كونه يد ضمان.
أما على الأول: فالظاهر أنه لا ينبغي التأمل في أن مجرد عدم العلم بمالكه لا