النحاس أو الذهب لم يخرج عن المالية بلحاظ عروض هذه الصورة عليه.
نعم، إنما زادت قيمته، فإذا باع نفس المادة بهذين القيدين فلا إشكال في جوازه. إنما الإشكال في صورتين:
إحداهما: ما إذا باع المادة بشرط تغيير صورتها ممن لا يوثق بديانته.
وثانيتهما: بيع المادة ممن يوثق بديانته بلا شرط التغيير.
ولكن الأقوى الجواز في الصورتين.
نعم، يتوهم في الأولى حرمته من باب الإعانة على الإثم، وفيه ما سيجئ: أن مع قصد بيع المادة والاشتراط بتغيير الهيئة لا يدخل في موضوع الإعانة، فإن حرمتها مختصة بما إذا قصد بها الإعانة على الإثم.
ولا يشمل قوله عز من قائل: (ولا تعاونوا (1) من يعلم بوقوع الإثم من المشتري ونحوه، وإلا لحرم على الرجال إبراز رقابهم مع علمهم بأن النساء ينظرن (2) إليها.
وأما القسم الثاني: كالطبل الذي يمكن استعماله في اللهو والحرب، والدراهم الخارجة التي يمكن استعمالها في المحرم كالبيع والشراء بها مع المسلمين، والمحلل كالتزين وبيعها وشرائها مع من لا حرمة لماله، فلا إشكال في أنه يجوز التكسب بها لو لم يقصد المنفعة المحرمة. نعم، إذا اكتسب بها مع المسلم يجب إعلامه، لمدخلية قصد عنوان المبيع في الصحة.
ويدل عليه، ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن مسلم، قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها، قال: إذا بين ذلك فلا بأس) (3).
هذا، ولكن الأقوى أن يقال: إن الدراهم على أقسام ثلاثة:
قسم لا ينقص عن السكة الرائجة من حيث الوزن والأصل.