المدعي لا دليل عليه في جميع (1) الدعاوي.
الثالثة: لو أكره على المعين فضم إليه غيره وباعهما دفعة فالصحة في غير ما أكره عليه لا إشكال فيه، إنما الكلام فيما أكره عليه.
ولا يبعد أن يقال: إن مجرد ضم غيره لا يخرجه عن كونه مكرها عليه، فإن كل واحد ناش عن إرادة غير ما نشأ منه الآخر، إلا أن يكون هناك أمارة على تحقق الداعي له في بيع المجموع فيتبع الأمارة.
وتوضيح ذلك: أنه قد يكون بناء المالك إبقاء من أكره عليه من عبديه - مثلا - لخدمة نفسه وبيع الآخر الذي لم يكره عليه، فإذا باعهما دفعة وقع البيع بالنسبة إلى ما أكره عليه إكراهيا. وأما إذا كان بناؤه على عدم بيع واحد منهما أو بيع كليهما فإذا أكره على واحد معين فباعهما دفعة وقع المجموع صحيحا، لأنه وقع الفعل على خلاف ما أكره عليه.
وكيف كان، فلا إشكال في هذه الصورة أنه لو باعهما تدريجا لحق كلا منهما حكمه.
الرابعة: لو أكره على واحد فباع نصفه فتارة يشمل إكراه المكره على بيع مجموع النصفين لبيعه دفعتين. وأخرى لا يشمله، فإذا لم يشمله فلا إشكال في أن النصف يقع صحيحا، لأن ما وقع غير ما أكره عليه.
وأما إذا شمله فتارة يبيعه لرجاء أن يقنع المكره بالنصف، وأخرى يبيعه لا لذلك، بل لكونه مكرها عليه، فيبيع نصفه فعلا والنصف الآخر بعد ذلك لرفع ضرر الحامل، فلو باعه رجاء وقع صحيحا، لأن إكراهه صار داعيا لبيع النصف، فهو يرفع اليد عن نصف ماله لدفع ضرر المكره على المجموع.
ولا وجه لما أفاده المصنف من كونه إكراهيا، فإن البيع كذلك غير ما تعلق الاكراه به، فإن رجاء قناعته بالنصف يوجب تحقق الطيب والرضا ببيع النصف.
وتقدم أن مجرد وقوع فعل بعد الاكراه ليس مصححا لصدق عنوان الاكراه