ولذا حمل صاحب الوسائل (1) الخبر الدال على كفاية الفحص ثلاثة أيام على مورد اليأس.
وكيف كان، يمكن أن يدعى عدم وجوب الفحص رأسا إلا بمقدار تحقق هذا العنوان، وهو: كونه مجهول المالك، وعليه يحمل قوله عليه السلام: (اطلب) في صحيح (2) معاوية، وفي باب الأجير (3).
وعلى هذا بنينا في الأصول (4) في الشبهات الموضوعية، وقلنا: إن عدم وجوب الفحص فيها إجماعا ليس على إطلاقه، حتى فيما إذا توقف رفعها على النظر ونحوه.
ففي المقام: إذا توقف معرفة مالك المال على السؤال عن جماعة والتفحص عن عدة فيجب، لعدم صدق عنوان مجهول المالك على مثل هذا المال.
وأما لو توقف على أزيد من ذلك: كأجرة المنادي فلا دليل عليه، هذا مضافا إلى ما يدل على أن مجرد تحقق هذا العنوان يوجب التصدق به، أو دفعه إلى الإمام بلا تقييد بالفحص عن مالكه.
وما دل على الطلب قد عرفت أنه يمكن أن يكون بيانا لتحقق عنوان مجهول المالك، بل لعل الإمام عليه السلام كان مطلعا على خصوصية في المورد، وهي: أن قصد ذي اليد كان التصرف في مال الغير فقال عليه السلام له: (اطلب) (5).
وبالجملة: مقتضى الإطلاقات عدم وجوب الفحص زائدا على تحقق عنوان الموضوع، فتدبر.
الثالث: في بيان مصرف هذا المال بعد اليأس عن صاحبه.
فقيل: (6) بأنه يمسكه حتى يتبين صاحبه، ويوصي به عند وفاته.