أما الإجارة وكل تصرف غير ناقل للعين: كالعارية والوديعة، أو غير متوقف، على الملك كالركوب والافتراش فغير موجب لسقوط الرد، حقا كان أو حكما، على الملك أو الإباحة لبقاء العين على حالها.
وأما التصرفات الناقلة أو الموقوفة على الملك: كالوطئ فموجبة لسقوط الرد مطلقا، سواء كانت بالعقد اللازم أو الجائز على القول بالملك أو الإباحة، عاد العين إلى من انتقل عنه بحق خيار أو إقالة أو معاوضة أم لا، والعقد جائز كان معاطاة أو عقدا، فسخ العاقد أم لا، وذلك لأن العين بمجرد الوطئ أو النقل إلى غيره خرجت عما هي عليها، لأن حكم الرد في المعاطاة حكم الرد في باب خيار العيب يعتبر في جوازه أن تكون العين قائمة بعينها، فإذا صارت موطوءة وملكا للآخر لم تكن قائمة بعينها.
وبالجملة: المراد من الجواز في المقام هو رد العين عن ملك من انتقلت إليه، أو أبيحت له بنفس هذه المعاملة إلى ملك مالكه الأصلي أو المبيح، فرجوع العين ثانيا إليه بأي نحو رجع ولو بالفسخ لا يفيد إمكان الرد، فإن الفسخ وإن قلنا بأنه يوجب حل العقد من حينه لا من حين الفسخ إلا أنه حيث يكون دخيلا في انتقال العين إلى ملك من انتقلت عنه يكون مالكية أحد المتعاطيين أو كونه مباحا له بسبب غير السبب الأول، وبمقوم غير المقوم الأول.
وبعبارة واضحة: المناط في جواز الرد في المقام هو تعلق الرد بالعين بما هي متعلقة للمعاوضة، لا بذاتها، ورد المعاوضة والمنشأ بالفعل يتوقف على بقاء المعاوضة حتى يرجع عما أوجده أولا، فمع عروض معاوضة أخرى مباينة لها أو مثلها انتفى موضوع الجواز، ورجوع العين إلى محلها بسبب آخر غير كونها في محلها بالسبب الأول، فالموضوع معلوم الارتفاع، وهذا من غير فرق بين الملك والإباحة، لأن التصرفات الناقلة تكشف عن سبق الملك للمتصرف، لأن مقتضى الضمان المعاملي أن ينتقل الملك عن مالكه الأصلي بتصرف المباح له أو إتلافه، ويدخل آنا ما في ملك المتصرف، ويخرج عن ملكه إلى ملك الثالث، فعوده إلى