لهذه الإضافة مسلط على تبديل ماله، وهكذا لو كان ذا حق أيضا فله إسقاط حقه أو تبديله بأمر آخر من جهة سلطنته عليه، لا تبديل نفس السلطنة.
فعلى هذا بين تعريف المصباح بأن البيع مبادلة مال بمال (1) وسائر التعاريف تفاوت معنوي، ولكن جميع هذه التعاريف ليس مطردا ومنعكسا، سيما تعريف المصباح، فإن شأن اللغويين هو التسامح في بيان حقيقة معنى الشئ.
فالإشكال (2) عليه بأن البيع تبديل لا مبادلة، وأن المبادلة تصدق في غير البيع أيضا، إنما يتوجه لو كان بصدد بيان حد الشئ، وبعد ما عرفت من أن هذه التعاريف تقريبية فلا يرد عليها إشكال.
نعم، من كان بصدد بيان حقيقة البيع فينبغي تعريفه بما يكون جامعا ومانعا، ولا يهمنا ذكر تعاريف القوم وما يرد عليها. ولعله سيجئ إجماله بعد ذلك. إنما المهم بيان أمور ينبغي التنبيه عليها:
الأول: أن مقتضى ما ذكرنا في حقيقة المعاوضة أن البيع ونحوه من مقولة المعنى، لا بمعنى أنه من الكلام النفسي الذي توهمه بعض (3) المحشين تبعا لأستاذه المحقق، بل بمعنى أن المنشأ باللفظ هو البيع، لا قول: بعت، ولا المجموع المركب من بعت واشتريت الذي يسمى عقدا.
وبعبارة أخرى: البيع هو تبديل العين بالمال أو تمليكها به، غاية الأمر تحقق هذا المعنى خارجا موقوف على قبول المشتري.
وإن شئت قلت: البيع هو التمليك المتعقب بالقبول. ولكن الظاهر أن عنوان التعقب ليس جزءا من مدلول البيع، بل البيع هو نفس التمليك بالعوض في ظرف حصول القبول، فكون البيع هذا المعنى لا ينافي مع تبادر البيع المؤثر، وهو المتعقب بالقبول من قوله: (باع فلان داره)، فإن الظاهر من هذا الكلام وقوع عقد البيع، ولا شبهة أن عقد البيع مركب من الايجاب والقبول، ولكن الذي هو من فعل البائع