خراج الرجال... إلى آخره) صريح في جواز المعاملة بنفس المال قبل أخذ السلطان وعامله.
وكيف كان، إطلاق كلمات بعض الأصحاب في الصحة في نفس المأخوذ ليس ناظرا إلى الاختصاص، فالأقوى عدم الفرق.
الخامسة: هل المراد من السلطان الوارد في هذه الروايات هو: السلطان الذي يرى نفسه خليفة، أو يشمل كل سلطان مسلم، أو يشمل مطلق السلاطين ولو لم يكونوا مسلمين؟.
يظهر من جماعة الاختصاص، ويظهر من جملة منهم التعميم. ولا يخفى ما في استدلال الطرفين.
فالقائل بالاختصاص مثل: صاحب المسالك (1) وجهه بأنه يباح الأخذ منه، نظرا إلى معتقده.
وفيه: أنه إذا كان منشأ الجواز اعتقاد السلطان باستحقاقه فلا يكفي معتقد موجده، بل يشترط أن يكون دافع الخراج أيضا يعتقد استحقاق السلطان، فلو كان مؤمنا أو كافرا، فلا يجوز أخذ خراجه من السلطان. وعلى هذا، فمرجع توجيهه:
إلى أن المورد من صغريات قاعدة (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم). والحال أن هذا خلاف منصرف الأخبار، وصريح كلمات الأخيار.
والقائل بالتعميم مثل: صاحب الجواهر (2) وشيخنا الأنصاري (3) تمسكا بمثل قاعدتي: (الحرج) و (الضرر) وإطلاق الأخبار. وزاد الأول بأن وجه الإذن منهم عليهم السلام هو: توسل الشيعة إلى حقوقهم الثابتة في بيت مال المسلمين، كما أشعر به الحسنة السابقة (4).